د موضوعګانو سرپاڼه

اسلام، اسلامي شرعه او د اسلام تاریخ

الحکم بغير ما أنزل الله

..Ahmadzai
22.10.2010

http://www.youtube.com/watch?v=N-0shgRkJS4

http://www.youtube.com/watch?v=yDsK096rO7A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=wGme0Zyw13o&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=kG6h4JruXus&NR=1


و.افغان
22.10.2010

[color=white:fcf7c7b7bc]
مسائل مهمة للغاية:
التکفير باللازم ليس من عقيدة أهل السنة.
حتی وإن قلنا فرضا وتقديرا في قضية القوانين الوضعية بالكفر المخرج عن الملة
مطلقابعلة تبديل الشرع، فإنه لا يعني تكفير الشخص الفاعل ذاته, بل إن هذا الأمر من
اختصاص العلماء الكبار والقضاة بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع, كما يفهم
ذلك جليا من كلام الأئمة وعلماء الأمة الربانيين أدناه.
ثم بعد تنزيل الحكم عليه من العلماء الربانيين أوالقضاة الاختصاصيين, ينظر في أمر
الخروج، فيجوز الخروج إذا كان فيه مصلحة للأمة، وإلا فلا.
وقضية المصلحة، يقررها العلماء الربانيون والقضاة لا غيرهم من الجهال
والمتعالمين.
مسئلة أخرى مهمة جدا: إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله يختلف حكمه شرعا باختلاف أحواله عند العلماء، فإن قضية الحكم بالقوانين الوضعية مثل ذلك أيضا،
ومن فرق فعليه بالدليل، فإن الشرع الإسلامي (القرآن والسنة) لم يفرق بين هذه الحالة وتلك، بل سمى جميع تلك الحالات بالحكم بغير ما أنزل الله, والحكم بغير ما أنزل الله يختلف الحكم عليه تبعا لأحواله وأنواعه.
فتدبر وتأمل أيها القارئ.
[/color:fcf7c7b7bc]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله .
قال الشيخ - رحمه الله تعالى - :
[ .. من يعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله ، ويجعله قانونا مشروعا يرجعون إليه عند التنازع ، دون الرجوع إلى الكتاب والسنة ، ثم هو يصلي ويصوم ويزكي ، نقول : إنه كافر ، ولو صلى ، وصام ، و لو زعم أنه مسلم ، لأنه آمن بعض ، وكفر بعض ].

إتحاف الخلان والجماعة بشرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشیخ ابن عثیمین. [ص 19]

وأما القسم الثاني:
فمثل قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [سورة المائدة، الآية: 33] وقوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [سورة المائدة، الآية: 45]، وقوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [سورة المائدة الآية: 47]، وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [سورة البقرة، الآية: 254]، وقال تعالى: {إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [سورة التوبة، الآية: 84]. فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم.
شرح ثلاثة الأصول - العثيمين [ص 157]

فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.
ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد ان غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم، الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله - فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله أنهم على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم يدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً.
شرح ثلاثة الأصول - العثيمين [ص 158]
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال - كذا العبارة المنقولة عنه -ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.
وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة - نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم - كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهملك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
شرح ثلاثة الأصول - العثيمين [ص 159]

فائدة:
وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف:
1- قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، [المائدة: من الآية44].

القول المفيد على كتاب التوحيد للشیخ ابن عثیمین [2 /158]
وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، [المائدة: من الآية45].
3- وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، [المائدة: من الآية47].
واختلف أهل العلم في ذلك:
فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد; لأن الكافر ظالم; لقوله تعالى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، [البقرة: من الآية254]، وفاسق; لقوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ}، [السجدة: من الآية20]، أي: كفروا.
وقيل: إنها لموصوفين متعددين، وإنها على حسب الحكم، وهذا هو الراجح.
فيكون كافرا في ثلاثة أحوال:
أ- إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، بدليل قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}، [المائدة: من الآية50]، فكل ما خالف حكم الله; فهو من حكم الجاهلية، بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين القطعي، وهذا كافر مرتد، وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر أو تحريم الخبز أو اللبن.
ب- إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله.
ج- إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. بدليل قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، [المائدة: من الآية50]; فتضمنت
القول المفيد على كتاب التوحيد [2 /159]

الآية أن حكم الله أحسن الأحكام، بدليل قوله تعالى مقررا ذلك: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}، [التين:8]، فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاما وهو أحكم الحاكمين; فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن.
ويكون ظالما: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام، وأنه أنفع للعباد والبلاد، وأنه الواجب تطبيقه، ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله; فهو ظالم.
ويكون فاسقا: إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، لكن حكم بغيره لهوى في نفسه; أي: محبة لما حكم به لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحدا به، مثل: أن يحكم لشخص لرشوة رشي إياها، أو لكونه قريبا أو صديقا، أو يطلب من ورائه حاجة، وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه; فهذا فاسق، وإن كان أيضا ظالما، لكن وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم.
أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله; فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله، وعندما نقول بأنه كافر; فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر.
ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس.
القول المفيد على كتاب التوحيد [2 /160]

فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون: إن مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع، بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه، فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على الناس; فهذا لا شيء فيه.
وهذا لا شك في خطئه; فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم، وإلا فهم على خطر عظيم، واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة.
ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان وربه والمعاملات التي بين الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرها; فالشرع كامل من جميع الوجوه، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}، [المائدة: من الآية3]. وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات، ولولا نظام الشرع في المعاملات لفسد الناس؟!
وأنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء; لأنهم قد يصيبون وقد يخطئون، بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله ( ولا يوجد حال من الأحوال تقع بين الناس إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله ما يزيل إشكالها ويحلها، ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم وهذا قصور، أو نقص التدبر وهذا تقصير.
أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق; فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات، قال تعالى: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ}، [النساء: من الآية82]، وقال تعالى: {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ}، [المؤمنون: من الآية68]، وقال تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ}، [صّ: من الآية29]، وقال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ}، [النحل: من الآية89]، فكل شيء يحتاجه الإنسان في دينه أو دنياه; فإن القرآن بينه بيانا شافيا.
القول المفيد على كتاب التوحيد [2 /161]

ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادعى أنها من المصالح المرسلة; فهو كاذب في دعواه لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع، وإن لم يعتبرها; فليست مصالح، ولا يمكن أن تكون كذلك، ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة، بل ما اعتبره الشرع; فهو مصلحة، وما نفاه; فليس بمصلحة، وما سكت عنه; فهو عفو.
والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس; فأدخل فيها بعض المسائل المنكرة من البدع وغيرها; كعيد ميلاد الرسول، فزعموا أن فيه شحذا للهمم وتنشيطا للناس لأنهم نسوا ذكر رسول الله ( وهذا باطل; لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدا عبده ورسوله ويصلون عليه.
والذي لا يحيى قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحيا قلبه بساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فهذه مفسدة وليست بمصلحة.
فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار; فلا شك أن مرادهم نصر الله ورسوله، ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيها، وعليه; فإنها تقاس بالمعيار الصحيح، فإن اعتبرها الشرع قبلت، وإلا; فكما قال الإمام مالك: ( كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر( وهناك قواعد كليات تطبق عليها الجزئيات.
وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام; فلا يتسرع في البت بها خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية، مع أن الإنسان إذا كفر شخصا،
القول المفيد على كتاب التوحيد [2 /162]

ولم يكن الشخص أهلا له; عاد ذلك إلى قائله، وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة; فيكون مباح الدم والمال، ويترتب عليه جميع أحكام الكفر، وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه يجب أن لا نجبن عن تكفير من كفره الله ورسوله، ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين; فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين:
1- ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر.
2- انطباق شروط التكفير عليه، وأهمها العلم بأن هذا مكفر، فإن كان جاهلا; فإنه لا يكفر، ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد: أن يكون عالما بالتحريم، هذا وهو إقامة حد وليس بتكفير، والتحرز من التكفير أولى وأحرى. قال تعالى: {رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ}، [النساء: من الآية165]، وقال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}، [الإسراء: من الآية15]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}، [التوبة: من الآية115]، ولا بد مع توفر الشروط من عدم الموانع، فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها أو ذهولا لم يكفر; لقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ}، [النحل: من الآية106]; ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكه: ( اللهم! أنت عبدي وأنا ربك; أخطأ من شدة الفرح((1)؛ فلم يؤاخذ بذلك.

القول المفيد على كتاب التوحيد [2 /163]

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (2) الآية.
وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا: إما مجازيا، وإما كفرا أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم [الله] (3) . - فهذا كفر أكبر (4) . وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا

شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية [ص 304]

عاص، ويسمى كافرا كفرا مجازيا، أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ، فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.
شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية [ص 305]


و.افغان
22.10.2010

الحكم بغير ما أنزل الله، وأقسام أهله

شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين [2 /303]
قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: إما مجازياً، وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازياً، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ، فهذا مخطىء، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور. وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: (ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ [المائدة:93] الآية، فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة : (أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر). وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر، وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية، وبين فيها أن من طعم الشيء الحرام في الحال التي لم يحرم فيها، فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا
شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين [2 /304]
ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطئوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له: حم* تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ [غافر:1-3] ما أدري أي ذنبيك أعظم؟ استحلالك المحرم أولاً أم يأسك من رحمة الله ثانياً؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام]. سمعنا أولاً تفصيل القول في الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه ينقسم أهله إلى ثلاثة أقسام: ......
الحاكمون بغير ما أنزل الله مع اعتقادهم أنه أحسن من حكم الله

شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين [2 /305]

القسم الأول: أنهم كفار، وهم الذين يعرفون حكم الله وينتقدونه، ويقولون: إن الحكم الشرعي لا يناسبنا، أو إن الحكم الشرعي الذي في القرآن والسنة قديم، ولا يناسب هذا الزمان، فنحن نبتكر ونبتدع حكماً يناسب هذا الزمان؛ حتى يوافق الحال. فهؤلاء الذين يحكم أكثرهم بالقوانين الوضعية في هذا الزمان هم كفار والعياذ بالله، وذلك أنهم يعرفون الأحكام الشرعية المأخوذة من الوحيين، ولكن زهدوا فيها، ورموها خلف ظهورهم. من أين أخذوا قوانينهم التي يحكمون بها؟ أخذوها من الغربيين، أخذوها من محاكاة الأفكار الغربية، ومن زبالة الأذهان الغربية، ومما تلقوه عن الغربيين وعن اليونان وعن الكفرة والملاحدة، فهم قد جمعوا لهم هذه القوانين ووضعوها، وجعلوا التحاكم إليها. وكان من نتيجتها تعطيل الكثير من الحدود، وتغيير الكثير من الأحكام، فمنهم الذين لا يجعلون المال خاصاً، وهم الذين يسمون بالاشتراكيين ونحوهم، فهؤلاء طوائف كثيرة يتسمون بأنهم مسلمون، وينزعون الملكيات من أهلها، ويستبدون بها، ويتصرفون فيها، ويزعمون أن هذه اشتراكية، وكذبوا وإنما هي استبدادية، فهذا من جملة أحكامهم الجائرة. كذلك من نتيجة أحكامهم تغيير كثير من الفرائض والمواريث التي فرضها الله، فهم غيروا فيها وحرموا كثيراً، وأعطوا من لا ميراث لهم، ونحو ذلك، ويطول بنا التفصيل لو ذكرنا ذلك. كذلك من نتيجة أقوالهم تعطيل كثير من الحدود، فالقصاص عندهم لا يجوز، مع أن الله تعالى يقول: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179] سواء في الطرف أو في النفس، يستبدلون بدله أخذ المال من القاتل، أو نحو ذلك حتى يترك، أو يستبدلون بدله السجن المؤبد، أو نحو ذلك. وكذلك تعطيل حد الزنا، حيث أباحوا الزنا إذا كان الزانيان متراضيين؛ لأن هذا شيء يملكانه، وقد بذلاه باختيارهما. وكذلك تعطيل حد الخمر، حيث إن الخمر عندهم أمر مباح ليس فيه أي بأس، وأنها جائزة، وأن الحكم بتحريمها حكم ظلم وجور،
شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين [2 /306]

وانتقدوا الشرع في تحريمها، إلى غير ذلك من تفاصيل هذه الأحكام الوضعية. نقول: لا شك أن هذا كفر، حيث اعترضوا على الشرع وخطئوه، وادعوا أنه قد تغير، وأنه لا يناسب التطور -كما يقولون- فجعلوا حكمهم أحسن من حكم الله، والله يقول: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50]. هذه مقالة هؤلاء الذين يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله على حسب أهوائهم، فيحكمون بما يلائمهم ويتركون حكم الله وهم يعرفونه، ويطعنون في حكم الشرع، لا شك أن هؤلاء كفار: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] .
الحاكمون بغير ما أنزل الله لهوى في نفوسهم

القسم الثاني: الذين يحكمون به وهم يعرفون أنه حرام، ولكن يقولون: لعذر، أو لضرورة، أو نحو ذلك، فهؤلاء عصاة، إلا إذا كانوا مضطرين. كثير من المسلمين من الإخوان الصالحين يضطرون إلى السفر إلى بلاد تحكم بحكم الطاغوت الذي هو القوانين الوضعية، مع أن الذين يحكمون بها إما مسلمون وإما غير مسلمين، ويكون لأحدهم حق، وإذا كان له حق فماذا يفعل؟ يقول: هل أترك حقي يضيع أو أتحاكم إلى محاكمهم هذه التي هي قانونية، وأنا أعرف أني صاحب حق، وأنا أعرف أنهم يحكمون بحكم الطاغوت، ولكني مضطر إلى التحاكم إليهم؛ لعدم وجود حاكم شرعي، ولو تركت حقي لذهب علي، وهو قد لا يتساهل به؟ ففي هذه الحال هو معذور؛ حتى لا يضيع حقه، هو معذور إذا ترافع مع خصمه إلى أولئك الذين يحكمون بالقوانين، ومتى حكموا له أخذ حكمهم، وألزموه ضرورة؛ لأنه في بلادهم. والحاصل أن الذي يحكم بها وهو يعلم أنها محرمة، ولكن يدعي أنه مضطر إليه أو أنها ذنب، وأنه لا يناسب في هذا الوقت، أو لا يخلص له حقه في هذا المجال إلا بهذا، فهو معذور، ولكن هو مذنب، حيث إنه تعاطى الشيء الذي اضطره إلى ذلك، وأما إذا كانت ضرورة فلعله معذور.
المجتهد المخطئ في الحكم

شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين [2 /307]
القسم الثالث: الذي اجتهد في طلب إصابة الحق ولكنه لم يصبه، فحكم باجتهاده، فهذا معذور، وهو الذي له أجر على اجتهاده، ويغفر خطؤه. هذه أقسام من يحكم بغير ما أنزل الله. عرفنا أن منها ما هو معصية، ومنها ما هو كفر، ومنها ما هو عذر. سمعنا قصة قدامة بن مظعون في عهد عمر رضي الله عنه، كان قدامة وبعض المسلمين في الشام، والشام يكثر فيها صناعة الخمر، وكانوا في الشام وفي مصر يجلسون فيها يدعون إلى الله، ويعلمون من دخل في الإسلام، وكانوا يجالسون أولئك، فعند ذلك يرونهم يشربون الخمر، فقدامة واثنان معه شربوها، وتأولوا هذه الآية التي في سورة المائدة، لما ذكر الله تحريم الخمر: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ [المائدة:90-91] ، ثم قال بعد ذلك: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [المائدة:93] فظنوا أن هذه باق حكمها فقالوا: نشربها ونتقي ونؤمن ونحسن ويغفر لنا، ولا يكون علينا حرج، فهذا تأويل منهم، فهم ظنوا أن شربها لا ينافي الإيمان فشربوها. ولما وصل الخبر إلى عمر -وكان رجلاً غيوراً- أمر أن يجلدوا حتى ولو كانوا من مشاهير المسلمين، فجلدوا حد الخمر، ولكن سأل الأمير هناك وهو أبو عبيدة فقال: إن وقعوا فيها عن معصية فعليهم الجلد، وإن أصروا واعتقدوا أنها حلال مباحة فعليهم القتل؛ وذلك لأنهم أباحوا ما حرم الله، مع التصريح بتحريمها في الآية،
شرح العقيدة الطحاوية لابن جبرين [2 /308]

هذه المسألة فيها تفصيل، إذا حكم بغير الله معتقدًا حله، وأنه حلال، وأنه يجوز له الحكم بغير الشريعة. نعم. أما إذا لم يعتقد ذلك، فقد يكون له شبهة. في هذا الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا استحله، ورأى أنه حلال، وأنه يجوز الحكم بغير شرع الله، هذا ردة.

شرح كتاب الرد على الزنادقة [ص 31]

لأن الآية قد تكون واردة على من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أما أن يدعى الشخص إيمانه بالله ويعترف بأن الحق هو حكم الله فليس بكافر، وإنما هو من أصحاب المعاصى حتى تقام عليه الحجة(1).
أصول وتاريخ الفرق [1 /99]

وأولُ مسألةٍ خاض فيها الخوارج وسَبَّبَتْ التَّوَسُّع في التكفير هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ حيث احتجوا على عليٍ ( -وكانوا من جيش علي- بأنَّهُ حَكَّمَ الرجال على كتاب الله، لمَّا حَصَلَتْ واقعة التحكيم بين أبي موسى الأشعري وبين عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
فقالوا: حَكَّمَ الرجال على كتاب الله فهو كافر، فَكَفَّرُوا عليا (، استدلالاً بقوله ? ?وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ?[المائدة44].
فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احْتَجَّ عليهم بقول الله ? ?فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا?[النساء:35] الآية، فرجع ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالهم وظهرت فِرَقْ كثيرة من الخوارج.
فيَدُلُّكَ على قُبْحِ الخوض في هذه المسألة بلا علم أنَّها شعار أهل الأهواء؛ أعني الخوارج وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة، ولا شك أنَّ التزام نهج أتقى أهل الأرض بعد رسول الله ? هو المُتَعَيِّنْ.
? الثالث: من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه: أنَّ النبي ? قال "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"11 يعني إن كان كافراً فهو كما ادُّعِيَ عليه وإلا عادت إلى الآخر، وهذا وعيد شديد.
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل [26 /8]

والحق أنها تبقى على إطلاقها فقد يخرج من الملة ، وقد يكون كفرًا أصغر بحسب حال الحاكم ، كما قال شارح الطحاوية : ( إنه إن اعتقد - أي الحاكم - أن الحكم بغير ما أنزل الله غير واجب ، وأنه مخير فيه ، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر ، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ، وعلمه في هذه الواقعة ، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًا ، أو كفرًا أصغر ) (1) . قلت : وعلى هذا يحتمل تفسير ابن عباس ، وطاوس رضي الله عنهما : الكفر بأنه كفر دون كفر .

الإمامة العظمى [1 /92]

[ عدم تكفير أهل القبلة بذنب ]
57- ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله(1)
__________
(1) …أ ) قوله ولا نكفر أحداً من أهل القبلة .. إلخ، المراد بأهل القبلة هم الموحدون الله في عبادته؛ المخلصون له في معاملته، العاملون بمعنى كلمة التوحيد ظاهراً وباطناً، المصدقون لرسول الله في جميع ما أخبر به، الممتثلون أمره الذين لم يأتوا بما يناقض لا إله إلا الله، وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله سابقاً ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن للاعتقاد والإقرار والعمل ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب . ( م )
ب) قوله ( ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله )
مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الأخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذباً لله ولرسوله خارجاً عن دينه أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسبما جاء في الشرع المطهر وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار،وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق. ( ز )

ج) يعني استحلالاً قلبياً اعتقادياً، وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عملياً أي مرتكب له، ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقاداً فهو كافر إجماعاً، وبين المستحل عملاً لا اعتقاداً فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له، ثم ينجيه إيمانه خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار وإن اختلفوا في تسميته كافراً أو
=…منافقاً، وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوساً ومرؤوسين، اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها، ولهم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر، وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها هنا، ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص - أن الذنب أي ذنب كان؛ هو كفر عملي لا اعتقادي، وأن الكفر عندهم على مراتب: كفر دون كفر، كالإيمان عندهم، ثم ضرب على ذلك مثالاً هاماً طالما غفلت عن فهمه النابتة المشار إليها، فقال رحمه الله تعالى (ص 323) وهنا أمر يجب أن يُتفطَّن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: إما مجازياً , وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله: فهذا كفرٌ أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً مجازياً، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطيء له أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه مغفور.(ن )
التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية [ص 31]


..Ahmadzai
22.10.2010

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

نو دې پورتنیو خبرو په آساس

مثالآٌ ولیس حصراٌ د مصر دولتي نظام څرنګه ارزوئ؟ او د دغه نظام سر (حسني مبارک) د کفر او که د اِسلام په ډکر کې دروئ؟

په درنښت


و.افغان
22.10.2010

اصل دا دی چې: من دخل في الاسلام بيقين لا يخرج عنه الا بيقين.
د چا اسلام چې په يقين سره ثابت شوی وي، له اسلام د هغه ويستل هم يقين ته اړتيا
لري.

او خروج يواځې د مصلحت په صورت کې د کفر بواح په شرط جايز کيږي.
کفر بواح : داسې ښکاره او واضح کفر ته وايي، چې علماء په کې اختلاف ونه کړي،
چې ځينې يې کفر وبولي، او ځينې يې نه. (د شيخ ابن عثيمين خبره)
نبي کريم صلی الله عليه وسلم له دې شرط سره بل شرط هم اضافه کړی دی:
عندکم فيه من الله سلطان . يعنې له تاسې د الله جل جلاله له خوا په هغه کې يو لوی
ښکاره دليل وي.

يوې بلې خبرې ته ستاسې پام را اړوم:
هيڅکله د يوه عالم صوتي تقرير يا خبرو ته د هغه په کتاب يا ليکنې ترجيح مه ورکوئ،
په صوتي تقرير کې انسان کله غلط شي، کله ترې سهوا ځينې غير مناسب الفاظ
وکارول شي.
البته ليکنه هر انسان په فکر او تحرير سره کوي، او بيا داسې ليکنه چې هغه په زرګونو
خلکو ته راوباسي، هغه نسبت صوتي تقرير ته ډېره محرره ډېره دقيقه، پر محتوا او
هر اړخيزه وي.

د شيخ ابن عثيمين دا خبرې هم ولولئ، چې له يوه صوتي تقرير څخه ليکل شوي دي:
له دغه تقرير څخه يو کال وروسته تقريبا شيخ ابن عثيمين وفات شو.
له وفات څخه يې مخکې د روژې مبارکې درسونو ته په مکي حرم الحمد لله حاضر
شوی يم.
الله جل جلاله دې جنت الفردوس نصيب کړي، او مونږ د هغه په شمول د پيغمبرانو او
صالحينو په صحبت کې شامل کړي.
آمیين.

فتوى الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ حول مسألة ( الحكم بغير ما انزل الله )[ مفرغ و صوتياً]

والتي صدرت في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1420هـ
22 - 3 - 1420هـ :
لتكفر الحاكم بالتشريع العام المخالف للشريعة( القوانين الوضعية ) وليس فقط في ( قضية معينة ) .
وهي عبارة عن جواب لسؤال عبر الهاتف مسجل في شريط أبو الحسن ـ هداه الله ـ إلى فضيلة العلامة ابن عثيمين حفظه الله :
سؤال أبو الحسن ـ هداه الله ـ:
" الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبد الله
ورسوله أما بعد فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيله في الهاتف أيضا لفضيلة الوالد الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ومتع به وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه
وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم وكثر بها أيضا الاستدلال لبعض الكلمات لفضيلة الوالد
العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى .
أولا أقول للشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزادكم الله علما ورفع قدركم في الدنيا و في الآخرة ،
فضيلة الشيخ سلمكم الله هنا يعنى كثيرا من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة
الله عز وجل ولا شك انه يأمر الناس بها ويلزمهم بها وقد يعاقب المخالف عليها و يكافأ أو يجازي بالخير
وبالعطاء الملتزم بها ، وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة
لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا الزم هذا الحاكم بها الناس ومع انه يعترف أن حكم الله هو الحق
وما دونه هو الباطل وان الحق ما جاء في الكتاب والسنة ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه
الشريعة كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا
تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثيرا من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور
الوراثية وجعلوا الملك عاضا بينهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وابعدوا خيارهم
وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى أخر ـ
فلوا أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافرا بهذه الشريعة اذا الزم الناس بها مع
اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا
أم لا بد أن ينظر إلى اعتقاده بهذه المسالة كمن مثلا يلزم الناس بالربا كمن يفتح البنوك
الربوية في بلاده و يأخذ من البنك الدولي كما يقولون قروضا ربوية ويحاول أن يأقلم اقتصادها على مثل هذا
الشيء ولو سألته قال الربا حرام ولا يجوز لكن أزمة اقتصادية أو غير ذلك يعتذر مثل هذه الاعتذارات
وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون ، فهل يكفر بمثل ذلك أم لا .
ومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا
ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح
نسأل الله العفو والعافية .
نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم وينفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل .
هذا وأني لأنقل لفضيلتكم محبة أبنائكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد ورغبتهم أيضا في سماع
صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك .
والله سبحانه وتعالى المسؤال أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال .
اقدم هذا السؤال لفضيلتكم ابنكم وطالبكم : أبو الحسن السليماني من
مأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . "
انتهى سؤال أبى الحسن ـ هداه الله ـ .

جواب الشيخ الإمام ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:

" الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف استمعت إلى
شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مآرب ابتدئه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته
وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم
ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، اما عامة الناس فإن إطلاق
القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب في هذه
المسألة وهل الحاكم كافر أو غير كافر وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز ، على الشباب أن يهتموا
بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم أليها وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهتا أو تحريما وان يحرصوا
على التالف بينهم والاتفاق وان يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرا في عهد الصحابة رضي الله
عنهم ولكنه لم يودي إلى والفرقة و إنما القلوب واحدة والمنهج واحد .
أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام
كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم :
1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما انزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم
2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي
وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،
3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس
عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا .
4- وإنما نكفر :
* من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه
* أو مثل حكم الله عز وجل
فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) .
وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) .
ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد
عظيمة اكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية
و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم
و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فأن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشريعة . "
انتهى كلام الشيخ ـ رحمه الله .

[quote:51645d3fdc="jalal ahmadzai"]السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

نو دې پورتنیو خبرو په آساس

مثالآٌ ولیس حصراٌ د مصر دولتي نظام څرنګه ارزوئ؟ او د دغه نظام سر (حسني مبارک) د کفر او که د اِسلام په ډکر کې دروئ؟

په درنښت[/quote:51645d3fdc]

لومړی مخکې مې وويل، چې د يوه معين حاکم بلکه د يوه معين عادي شخص د تکفير
په اړه فيصله يواځې رباني عالم او اختصاصي قاضي کولی شي.
نه زما په شان يو طالب چې د علم لومړۍ لوېشت يې هم نه ده بشپړه کړې.
که زما د عقيدې په اړه پوښتې نو د حسني مبارک په اړه زما عقيده دا ده:
چې هر هغه څوک چې په اسلام کې په يقين داخل شوی وي، هغه يواځې په يقين سره
له اسلامه ويستل کېدلی شي.
حسني مبارک مسلمان دی ، (نحسبه کذلک). والأصل في المسلمين السلامة.
په خپل رعيت باندې يې په معروف کې اطاعت واجب دی.
او په معصيت کې يې اطاعت حرام دی.
د نظام ځينې برخې يې اسلامي دي، او ځينې برخې يې غير اسلامي دي.
هغه ته لکه هر حاکم مسلمان دعا کول يو مستحب کار ګڼم، چې الله جل جلاله دې توفيق
ورکړي، چې د الله جل جلاله کتاب او د پيغمبر صلی الله عليه وسلم سنت په خپل رعيت او رياست کې تحکيم کړي.
دا هغه عقيده ده، چې زه يې د خپل ځان او د خپل رب الله جل جلاله تر منځ لرم.
ولا أخاف فيها لومة لائم.
بل وأتقرب الی الله عز وجل بهذه العقيدة السلفية الصافية.

په درنښت


و.افغان
22.10.2010

دا هم وګورئ
په سپين رنګ رنګ شوي ځای سره تم شئ

فقال الإمام ابن باز: بس قاعدة، قاعدة: لا زم الحكم ليس بحكم، لا زم الحكم ليس بحكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناقشة الشيخ ابن باز رحمه الله للمشايخ في الحكم بغير ما أنزل الله

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يخفى على أحد أهمية وقيمة الحكم بما أنزل الله، وانشغال أهل العلم - والخلق تبعًا لهم بهذه القضية والناس فيها - وفي غيرها - بين إفراط وتفريط بين غلو وجفو، ولما كان لابد من رد حُكم ما تنازعنا فيه للكتاب والسُنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسُّنَّة، بفهم علماء الأمة المعتبرين من السلف الصالح ومن تابعهم من أهل السُّنَّة والجماعة، فقد آثرنا نقل هذه المناقشة وقبل أن نفعل نذكر عدة مسائل وتوضيحات:

الأولى: أن الشيخ محمد بن إبراهيم هو شيخ الشيخ ابن باز -رحمهم الله- ذكر صورًا ست للخروج من الملة في هذه القضية، إذا رأى الحاكم أن حكمه أفضل من حكم الله أو ساوى حكمه بحكم ا لله، أو جحد شرع الله، أو رأى أنه مُخير بين أن يحكم بحكم الله أو يحكم بالقوانين الوضيعة والأحكام الطاغوتية الكفرية، ومن ذلك ما يفعله أهل البوادي من تحكيم السلوم والعادات محل شرع الله والسادسة جعل المحاكم وإضفاء اسم الشرع على من يُشرع مع الله، وإلزام الناس بالقانون الوضعي الأمر الذي يدل على رضى واستحلال، ولما سُئل الشيخ ابن باز - رحمه الله- في المناقشة قال: لكن أنا عندي فيها توقف.

الثانية: الخلاف واضح بين الشيخين والعَالِميْن، وهو خلاف سائغ معتبر لا يُفسد للود قضية، ويتضح الخلاف أكثر في تطبيق الأحكام على الواقع، فقد يحكم العالم على حاكم بعينه بالكفر ويرى مثلًا أن الحجة الرسالية أقيمت عليه ويمتنع الآخر لعدم معرفته بذلك فلابد من تطبيق الحكم على الواقع المساوي له، والمعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت زمانًا ومكانًا وشخصًا والفتوى أيضًا تقدر زمانًا ومكانًا وشخصًا.

الثالثة: ويتضح من المناقشة تكفير الشيخ ابن باز لصدام حسين وحافظ الأسد والخميني، والكل يعلم أنه كان يُكَفّر حاكم تونس وليبيا ورغم ذلك لم ينسبه أحد إلى الخوارج ولا أنه من غلاة التكفير، ولم يثبت أنه رجع عن قوله بشأن تكفير هؤلاء، بل أفتى بذلك في فترات زمنية متفاوته.

الرابعة: امتحان الناس على قضية ولاة الأمور وهل فلان بعينه مسلم أو كافر؟! مشابهة بها لبعض الخوارج بعامة، والأزارقة منهم بصفة خاصة، فقد كانوا يمتحنون الناس ويدفعون الأسير إلى الرجل فإن قتله قالوا: مسلم وإلا عدوه منافقًا، ولا ندري كيف انصرف هؤلاء عن تعبيد الدنيا بدين الله وتعليم الناس ما لا يسع المسلم جهله، وإزالة الشبهات ودعوة الحاكم والمحكوم لتطبيق شرع الله في حياته الخاصة والعامة تناسوا الإسلام وانشغلوا بإثبات الإسلام لولي الأمر، ووصل الحال إلى حد وصفه بخليفة المسلمين وأمير المؤمنين ... إلى غير ذلك مما يراه كثير من الحكام خبلاً مرفوضًا لأنهم حكام لدول ديمقراطية !!!.

لقد وصلت المغالات إلى وحد وصف من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى أنه من الخوارج لأنه بذلك يؤلب ا لعامة على ولي الأمر، فليتهم تعرفوا على أصول الفرق كالخوارج والمرجئة .... وقرأوا السُنن والسير وضوابط الإنكار.

الخامسة: لابد من التفريق بين النوع والمعين فقد يكون القول كفرًا ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال مثلاً من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه فلعله نشأ ببادية بعيدة أو عُرضت له شبهات يعذره الله بها أو كان عنده تأويل يمنع تكفيره كما يقول النووي وابن تيمية، والحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حيى عن بينة ويهلك من هلك أيضًا عن بينة، ولا ريب أن من اعتقد ما في كتاب شرح الطحاوية أو العقيدة الواسطية أو معارج القبول كانت عقيدته عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة بعيدًا عن التنابذ المذموم ورمى البعض بأنهم خوارج أو مرجئة، ونشير هنا بإجمال واختصار إلى أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر، إيمان ونفاق، وإيمان وشرك، وأن شرع الله فيه كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وفسق دون فسق، ونفاق دون نفاق، وظلم دون ظلم، فليس من استحل الحكم بغير ما أنزل ا لله كمن حكم في قضية أو قضايا بغير ما أنزل الله مع إقراره بوجوب تطبيق شرع الله واعترافه على نفسه بالذنب، فهذا يصدق عليه قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» قال: كفر دون كفر، فالهوى والشهوة والمنصب قد تدعوه لمثل ذلك، وبالتالي فلابد من حيطة في تكفير الأعيان، وعدم المسارعة في ذلك، فقد كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لو احتمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجهًا واحتمل الإيمان من وجه، لحملته على الإيمان تحسينًا للظن بالمسلم .

السادسة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتى ترك العَالِم ما عَلَمَهُ من كتاب الله وسُنَّة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدًا كافرًا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة . (مجموع الفتاوى 53/273-373).

وقال: لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر ورِدَّة إذا كان من مسلم وأن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر ورِدَّة إذا كان من مسلم . (بيان تلبيس الجهمية 3/45) .

وقال أيضًا -رحمه الله-: إنه لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الأمر ولا الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض، بل من تكلم بها فهو كافر إلا أن يكون مُكرهًا فيتكلم بلسان وقلبه مطمئن . التحليل (ص831-341).

فهذه الكلمات وما شابهها من كلمات منقولة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا تتعارض مع قول ابن تيمية، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإنا لا نكفّر إلا بعد العلم والبيان، وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي لم أكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية (كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان).

فلا داعي للتشهير في إطلاق أحكام التكفير، ولئن يخطئ الإنسان في العفو خير من أن يخطئ في القصاص، والناس قد ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قيامًا يتأكد معه أن يحيي من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضًا عن بينة، فياليتنا ننشغل جميعًا بإقامة الحق في الخلق وتعبيد الدنيا بدين الله، ولنعلم أن قضية الحكم على إيمان ولاة الأمور لا تزيد في قيمتها وخطورة ما يترتب عليها على قضية تكفير تارك الصلاة تكاسلاً، والخلاف فيها سائغ معروف، فاتقوا الله وكونوا عباد الله إخوانًا .

وإليكم نص ا لمناقشة :

إلى جميع الأعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فنسأل ا لله أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ونسأل الله أن يعاق الكاذب عاجلاً غير آجل، وأن يذل ويخزي من كذب أو يكذب على العلماء وطلبة العلم ويقوّلهم ما لم يقولوه . آمين . آمين . آمين .

هذه مناقشة أو قل هي جلسة علم جمعت نخبة من العلماء وطلبة العلم وعلى رأسهم سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-، وفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله - .

وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا النقاش وأن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين وعباده الصالحين المصلحين .

وأحب قبل البدء بنقل الحوار أن أبين بعض الأمور الخاصة بكتابة هذا الحوار وهي كالتالي:

أولا: إذا كتبت ست نقاط هكذا …… فمعناه أن هناك كلاما لم أسمعه أو لم أفهمه، ومن باب عدم التقول على العلماء فإني بعد هذه النقاط أضع قوسين هكذا [ ] وأكتب داخل القوسين الكلمة أو الكلمات التي أظنها، وإن لم تتضح الكلمة أو الكلمات فإني أبين ذلك .

ثانيا: إذا كتبت ثلاث نقاط هكذا … فهذا يعني أنه حدثت مقاطعة لكلام الشيخ الذي أنقل عنه، وبدأ النقل عن شيخ آخر هو الذي قطع كلام الأول .

وأحب أن أنقل لكم سؤالا مهما ورد أثناء إلقاء الأسئلة قبل أن يدور الحوار بين المشايخ:

قال الشيخ عبد الوهاب الطريري: ذكر بعض الأشاعرة في كتبهم أن مرتكب الكبيرة مستخفا بها يكفر، فهل وافقهم على ذلك أحد من أهل السنة ؟

فأجاب الشيخ ابن باز-رحمه الله- بقوله: لا أعلم ذلك، إذا كان مافيه استهزاء، هو ماركبها إلا مستخفا، لولا تهاونه ماركبها، لولا تهاونه بالزنا والعقوق ما فعله فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنه عاصي ناقص الإيمان، ولو تساهل، المستهترون يتساهلون .

كان النقاش حول حكم تارك الصلاة، فقال الشيخ ابن جبرين-رحمه الله-: في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) كفر دون كفر .

فقال الشيخ ابن باز-رحمه الله-: إذا لم يستحله، يعني حكم بالرشوة أو على عدوه أو لصديقه يكون كفرا دون كفر، أما إذا استحل الحكم، إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا، إذا استحله كفر، لكن لو حكم بالرشوة ما يكون كافرا كفرا أكبر، يكون كفرا دون كفر، مثل ماقال ابن عباس ومجاهد وغيره .

قال أحد الحاضرين: هو الإشكال الكبير في هذا المقام ـ عفا الله عنك ـ مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين …

فقاطعه الإمام ابن باز-رحمه الله- بقوله: هذا محل البحث إذا فعلها مستحلًا…

فقاطعه السائل نفسه بقوله: وقد يدعي أنه غير مستحل ؟

فقال الإمام ابن باز -رحمه الله-: إذا فعلها مستحلا لها يكفر وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم، من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم.

فقال السائل نفسه: بدل الحدود، بدل حد الزنا وكذا وكذا .

فقال الإمام ابن باز -رحمه الله-: يعني ما أقام الحدود، عزره بدل القتل عزره .

فقال الشيخ ابن جبرين-رحمه الله-: أو الحبس .

فقال الإمام ابن باز: أو الحبس .

وقال السائل: وضع مواد ـ عفا الله عنك ـ .

فقال الإمام ابن باز: الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب، كفر دون كفر حتى يستحل .

فقال السائل: حتى يستحل ؟!! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟

فقال الإمام ابن باز -رحمه الله- هذا هو، إذا ادعى ذلك، إذا ادعى أنه يستحله.

فقال الشيخ ابن جبرين-رحمه الله-: إذا أباح الزنا برضى الطرفين …

فقاطعه الإمام ابن باز قائلا: كذلك هذا كفر .

فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله: المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟

فقال الإمام ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر .

فقال الشيخ سلمان العودة: لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟

فقال الإمام ابن باز-رحمه الله-: ينسبه إلى الشرع ولا لا ـ يعني أو لا ـ ؟

فقال الشيخ سلمان العودة : حكم بها من غير أن يتكلم بذلك، جعلها يعني بديل ؟

فقال الإمام ابن باز-رحمه الله-: أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا .

فقال الشيخ سلمان: كفرا أكبر أو أصغر ؟

فقال الإمام ابن باز-رحمه الله-: أكبر، إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة، بس

مجرد قانون وضعه، لا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه .

فقال الشيخ سلمان: ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم ؟

فقال الإمام ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر وأما إذا ما نسبه إلى الشرع، يرى أنه قانونا يصلح بين الناس ما هو بشرعي ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد .

فقال الشيخ سلمان: ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر .

فقال الإمام ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع

فقال الشيخ سلمان: لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر لاشك أنه مرتد …

فقال الإمام ابن باز: ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع .

فقال الشيخ ابن جبرين-رحمه الله-: هم يجعلونه بدل الشرع، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية .

فقال الإمام ابن باز: هذا كفر مستقل، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر .

فقال أحد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون: النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص ؟

فقال الإمام ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو هو شخص، يعين، يكفر بنفسه، يقال فلان كافر إذا استحل الحكم بغير ماأنزل الله أو استحل الزنا يكفر بعينه، مثل ماهو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا .

مسيلمة يكفر بعينه، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل من وجد منه نافض يكفر بعينه، أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة .

فقال أحد الحضور: لكن إذا نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين ؟

فقال الإمام ابن باز: من الكذابين .

فقال السائل: لكن دون الكفر .

فقال الإمام ابن باز: إي نعم

[ ثم سؤال من نفس السائل غير واضح، وهو عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ] .

وكذلك جواب الشيخ ابن باز غير واضح، وأنقل لكم ماسمعته ومالم أعرفه تركته، والذي سمعته كالتالي: …… أما إذا قال: لا، أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن من الشرع فهو كفر، أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدعة معروف حكمهم .

فقال الشيخ عائض القرني: طيب ياشيخ بعضهم يقول: إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة ؟

فقال الإمام ابن باز: هذا اجتهاد له وجه، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة .

فقال الشيخ سلمان العودة: ـ حفظكم الله ـ الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر ( فأولئك هم الكافرون ) أقول ماهو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر ؟

فقال الإمام ابن باز: هو محمول على الاستحلال على الأصح، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ماقال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر، وإلا فالأصل هم الكافرون .

فقال أحد المناقشين: ما فيه دليل ابن عباس، مافيه أنه ما استحل …… [ ثم كلام غير واضح من السائل ]

فتدخل الشيخ سلمان قائلا: نعم يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره ؟

فقال الإمام ابن باز: لأنه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله، حكموا بحل الميتة، حكموا بأشباهه، أما لو حكم زيد أو عمر برشوة نقول كفر ؟ !! مايكفر بهذا، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك.

ثم قال ابن باز بعد سكوت يسير: على القاعدة، التحليل والتحريم له شأن، مثل الزاني هل يكفر ؟

فقال الشيخ سلمان: ما يكفر .

فقال الإمام ابن باز: وإذا قال حلال ؟

فقال الشيخ سلمان: يكفر .

فقال الإمام ابن باز: هذا هو .

فقال الشيخ سلمان وآخر معه في نفس الوقت قالا: يكفر ولو لم يزني .

فقال الشيخ ابن باز: ولو ما زنا .

فقال الشيخ سلمان: نرجع سماحة الوالد للنص ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) فعلق الحكم بترك الحكم ؟

فقال الإمام ابن باز-رحمه الله-: الحكم بما أنزل الله يعني مستحلا له، يحمل على هذا .

فقال الشيخ سلمان العودة : القيد هذا من أين جاء ؟

فقال الإمام ابن باز-رحمه الله-: من الأدلة الأخرى الدالة عليه، التي دلت أن المعاصي لا يكفر صاحبها، إذا لم يستحل ما صار كافرا .

ثم سؤال من شخص آخر ـ لم أعرفه ـ والسؤال غير واضح،

فقال الإمام ابن باز-رحمه الله-: فاسق وظالم وكافر هذا إذا كان مستحلا له أو يرى أنه ماهو مناسب أو يرى الحكم بغيره أولى، المقصود أنه محمول على المستحل أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله، أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيا مثل من زنا لهواه لا لاستحلال، عق والديه للهوى، قتل للهوى يكون عاصيا، أما إذا قتل مستحلا، عصى والديه مستحلا لعقوقهما، زنا مستحلا: كفر، وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع ولا ـ بتشديد اللام بمعنى أو ـ وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج، وهو الذي شبه على الخوارج هذا، الاطلاقات هذه .

فقال الشيخ سلمان: يعني المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الأخوان فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت .

فقال الإمام ابن باز: لا، مهمة مهمة، عظيمة .

فقال الشيخ سلمان: ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف .

فقال الإمام ابن باز-رحمه الله-: لا، ما هي المسألة مسألة الخوارج، هو علة الخوارج، الاطلاقات هذه ـ تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس، وقال فيهم النبي يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه .

فقال الشيخ سلمان: الزاني والسارق سماحة الشيخ …

فقاطعه الإمام ابن باز قائلا: هم كفار عند الخوارج .

فقال الشيخ سلمان: عند الخوارج، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة .

فقال الإمام ابن باز: ما لم يستحلوا .

فأكمل الشيخ سلمان كلامه بقوله: لا يخرجون من الإسلام …

فكرر الإمام قوله: ما لم يستحلوا .
[color=white:7dd80c0c1f]
فقال الشيخ سلمان: مالم يستحلوا نعم . إنما هو يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس، لأنه ـ يقولون ـ لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلها قانونا ملزما ـ ولو قال إنه لا يستحله ـ لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أوما أشبه ذلك، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟

فقال الإمام ابن باز: بس قاعدة، قاعدة: لا زم الحكم ليس بحكم، لا زم الحكم ليس بحكم، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه: أنه مستحل يلزمه ذلك وليش يسأل، ماهو بلازم الحكم حكم، هذا فيما بينه وبين الله، أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، ليش مايحكم بما أنزل الله، يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، مثل مايقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنها وقاتل يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاعه عن الحكم بغير ماأنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة، بل أكبر وأعظم، يكون كافرا، صرح به الشيخ تقي الدين-رحمه الله- في هذا، قال قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دافعوا عن باطلهم، ذكره رحمه الله في، أظن كتاب السياسة، لا، ماهو في السياسة، غير هذا، قال عنه فتح المجيد أظنه في باب …
[/color:7dd80c0c1f]
فتدخل الشيخ سلمان قائلا: في الفتاوى في كلامه في التتر .

فقال الإمام ابن باز: يمكن في التتر، ذكر هذا رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانعي الزكاة في عهد الصديق سواء سواء .

فقال الشيخ سلمان: حفظكم الله ـ الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر …

فقاطعة الإمام ابن باز بقوله: لا شك، لا شك .

فأكمل الشيخ سلمان كلامه: لأن امتناعه، امتناعه وقتاله على ذلك …

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا: هو …… [ كلمة لم أعرفها ] دفاع من يحكم بغير ماأنزل …

فأكمل الشيخ سلمان كلامه بقوله: دليل على جحده للوجوب …

فقال الإمام ابن باز مقاطعا الشيخ الشيخ سلمان: إذا دافع عن الحكم بغير ماأنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل، يكون كافرا .

فقال أحد الحضور ـ لم أعرفه ـ: هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون …

فقال الإمام ابن باز: إذا وقع، إذا وقع كفروا، إذا وقع قيل لهم أحكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون، هذا الظن فيهم

فقال السائل نفسه: هذا الظن فيهم .

فقال الإمام ابن باز: لا شك، الظن فيهم هو هذا، لكن بس الحكم بغير الظن، والظن في حكام مصر وغيرها ـ الله لا يبلانا ـ هو الظن فيهم الشر والكفر، لكن بس يتورع الإنسان عن قوله كافر، إلا إذا عرف أنه استحله، نسأل الله العافية.

ثم قال الإمام ابن باز: ما أدري عندك أسئلة ولا خلاص .

فقال الشيخ عبدالوهاب الطريري: نحن ننتظر الأذن لنا .

فقال الإمام ابن باز: لا بأس . ثم قال: البحث هذا ما يمنع البحث الآخر، البحث هذا، كل واحد يجتهد في البحث، قد يجد ما يطمئن له قلبه، لأنها مسائل خطيرة، ماهي بسهلة مسائل مهمة .

فقال الشيخ سلمان: ترون أن هذه المسألة ـ سماحتكم ـ يعني اجتهادية ؟

فقال الإمام ابن باز: والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة، خصوصا الخوارج، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال.

فقال أحد الحضور: ـ سماحة الشيخ ـ أقول أحسن الله إليكم ـ إذا كوتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكم بكفرهم ؟

فقال الإمام ابن باز: إذا قاتلوا بس، أما إذا ما قاتلوا دونها لا .

فقال السائل: إذا طولبوا بهذا .

فقال الإمام ابن باز: إذا طلبت زيدا فقلت له زك فعيا يزكي [يعني رفض يزكي] عليك …… [ كلمة لم أعرفها والظاهر أنها بمعنى الإلزام ] بالزكاة ولو بالضرب، أما إذا قاتل دونها يكفر .

فقال السائل: لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل .

فقال الإمام ابن باز: ولو، ما يكفر إلا بهذا، مادام أنه مجرد منع يعزر، وتؤخذ منه مع القدرة، ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله.

فقال السائل: لا، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى ؟

فقال الإمام ابن باز: يقاتل، فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة .

فقال الشيخ ابن جبرين: من الذي يقاتله ؟

فقال الإمام ابن باز: الدولة المسلمة .

فقال أحد الحضور: وإذا ما فيه دولة مسلمة ؟

فقال الإمام ابن باز: يبقى على حاله بينه وبين الله .

فقال الشيخ ابن جبرين: بعض الدول متساهلين .

فقال الإمام ابن باز: الله المستعان .

فقال الشيخ سلمان: سماحة الشيخ محمد -الله يرحمه- ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .

فقال الإمام ابن باز: لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .

فقال الشيخ سلمان: الذين يحكمون بالقانون .

فقال الإمام ابن باز: شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال، هذا ظاهر رسالته-رحمه الله-، لكن أنا عندي فيها توقف، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل، لأن لهم شبهة، وعبد الملك بن مروان، ومعاوية وغيرهم، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .

فقال أحدهم: مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة …

فقاطعه الإمام ابن باز قائلا: الهجرة فيها تفصيل، من أظهر دينه ما يلزمه، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين .

فقال الشيخ ابن جبرين: فيه آثار عن الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن.

فقال الإمام ابن باز: هذا معروف، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن … الخ هذه المناقشة حول خلق القرآن وتكفير القائل به، والتي بها ختم الشريط.

- ومن هذا النقاش يتبين لنا ما يلي:

1- أن الشيخ ابن باز هو المرجع للعلماء وطلاب العلم، ولا يعني هذا أن الشيخ معصوم .

2- احترام طلبة العلم والعلماء للإمام ابن باز في التحلق بين يديه، والاستفسار عما أشكل عليهم.

3- أدب المناقشين للإمام ابن باز، ويتضح ذلك جليا في قولهم: سماحتكم، وقولهم: أحسن الله إليكم، وأشباه ذلك، وإن كان يؤخذ عليهم بعض الأمور في الأشرطة العامة ـ عفا الله عنهم ـ.

4- يتبين من جواب الإمام ابن باز على حكم المستخف بالمعصية أن الشيخ سلمان ـ عفا الله عنه ـ أخطأ في تكفيره للمجاهر أو المستخف ـ نسيت ـ بالمعصية، كما في شريط جلسة على الرصيف، كما يتبين أن الشيخ سلمان ـ غفر الله له ـ لا يكفر مرتكب الكبيرة.

5- ومن أعظم الفوائد التي في الشريط: أن الإمام ابن باز يرى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل، أما إذا لم يستحل فإنه لا يكفر، بل يعتبر عاصيا، وهذا هو المعروف عن الإمام ابن باز-رحمه الله- ومع ذلك فإن هذا الأمر قد خفي على كثير من طلبة العلم .

6- ويرى كذلك-رحمه الله- أنه إذا كانت هناك دولة قوية مسلمة وطلبت من الحاكم بغير ماأنزل الله أن يحكم بما أنزل الله فرفض، فإنه لا يكفر، وإذا قامت هذه الدولة المسلمة بقتاله من أجل أن يحكم بما أنزل الله، وقاتلها فإنه يكفر، لأنه قاتل، فقتاله هنا دليل على جحوده أو استحلاله، ومثله مانع الزكاة سواء بسواء .

7- ويرى-رحمه الله- أن ظاهر حكام مصر الشر والكفر، ومع ذلك لا يحكم بهذا لأن الظن كما ذكر-رحمه الله- بغير الحكم، ويتورع الإنسان من القول بكفرهم، إلا إذا استحلوا، وعلى هذا يكون هذا حكم الإمام ابن باز على بقية رؤساء الدول الإسلامية، ويستثنى من كفره باسمه مثل: صدام حسين، وحافظ الأسد، والخميني، ولا يعني هذا أنه لا يكفر غيرهم، ولكن هذا الذي علمته منه إما سماعا أو قراءة .

ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوب العلماء والدعاة كما ألف بين قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

ملاحظة أو قل فائدة:

كما يعلم الجميع أن المعروف عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم أنه يكفر من حكم بغير شرع الله ولو لم يستحل، ولكن غير معروف عند الكثيرين أن للشيخ أيضا قول آخر في فتاواه ج 1 ص 80 حيث يقول رحمه الله: ( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ماخالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة ).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

منقول من موقع الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله


..Ahmadzai
22.10.2010

ښه ډیر ښه

بل مثال :
د أفغانستان اوسنی ګوډاګی ریس جمهور حامد کرزی مسلمان دی که مرتد؟
ستا په صفا سلفي عقیدې جواب راکړه .
بیا به خبرې سره کوو.
په درنښت


و.افغان
22.10.2010

محترم ډاکټر صاحب:
ته له ما سره شرعي علمي بحث وکړه، خپله عقيده بيان کړه، چې مسلمان حاکم کله
ستا په نېز له اسلامه وځي.
زه خو څه قاضي نه يم، او نه مفتي يم، چې په خلکو به د کافر او مسلمان فتواوې
ورکوم.
او نه شرعا زه په دې مسؤول يم.
چې بل کار به مې نه وي، همدا به لګيا يم، چې فلانۍ مسلمان دی، او که فلانۍ کافر.
د حسني مبارک په اړه پورتنۍ فيصله زما کومه ټاپه او فتوا نه ده، بلکه د دې قاعدې
له مخې ده:
الأصل في المسلمين السلامة.
استصحاب البراءة الأصلية.
من دخل في الاسلام بيقين لم يخرج عنه الا بيقين.

تکفير د معين، خپل ضوابط لري، اکتمال د شروطو او انتفاء د موانعو غواړي، نه
زما حق دی، او نه ستا د طبي ډاکټر حق دی.
دا د هغه چا په حق کې چې اسلام کې يې دخول په يقين سره ثابت شوی وي.

په درنښت


..Ahmadzai
22.10.2010

ګرانه او محترمه

د مصر حکومت د اسلامپالو سره نوره څه ستونځه لري؟ بغیر لدې چې دوئ(اسلامپال) ترینې د وضعي غربي قاون په ځای د اسلامي شریعت تطبیق غواړي او دا نظام د دغه علماني قانون څخه دفاع کوي ، دفاع هم په قتال کوي او مسلمانان وژني.

[color=red:908888c209] «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» [/color:908888c209]

ته پوهیږې چې مصر کې کوم قانون او ایین چلیږي؟
مصر توس، لیبیا ، الجزایر او نورو... کې وضعي غربي کفري قانونه چلیږي، هم په عامه مدني امورو کې هم دولتي او سیاسي امورو کې،قضاء په وضعي قانون متکیء ده، ږیرې په زوره ریخیل کیږي یا به لیسنس ورته اخیستل کیږی.

له یهودو سره د غزې د فلسطنیانو په محاصره کې پوره همکار، او د هر اسلامي تحریک سختدریځه مخالف دې، امریکا سره په یوه صف کې ولاړ دې.
نور نو کفر بواح څرنګه وي.(مظاهرة الکفار والمشرکین علی المسلمین)
باطن خو د خدای کار، په ظاهره خو یې دا حال دی.

[quote:908888c209]الثالثة: ويتضح من المناقشة تكفير الشيخ ابن باز لصدام حسين وحافظ الأسد والخميني، والكل يعلم أنه كان يُكَفّر حاكم تونس وليبيا ورغم ذلك لم ينسبه أحد إلى الخوارج ولا أنه من غلاة التكفير، ولم يثبت أنه رجع عن قوله بشأن تكفير هؤلاء، بل أفتى بذلك في فترات زمنية متفاوته. [/quote:908888c209]

د مصر او تونس څه توپیر دی؟ ستا په خاصة صفا سلفي عقیدة؟

په درنښت


و.افغان
22.10.2010

ما مخکې عرض وکړ، چې له ما سره اصولي علمي مناقشه وکړه.
دغه تطبيق نه زما کار دی، نه زما شرعي مسؤوليت دی، او نه زما د يوه وړوکي طالب
العلم دومره محيط علم دی، چې د ټولې اسلامي نړۍ په هيوادونو او حکومتونو يې
علم احاطه کړي وي.
او نه زما پر فيصلې، فتوا يا حکم څه ګټه مرتبيږي.
هسې د وخت ضايع کول دي.
زه خپل ځان ښه پېژنم، او د خپل څادر سره به پښې غځوم.
په درنښت


..Ahmadzai
23.10.2010

سمه ده.
زما هم داسې خوښه ده ته یې ترتیب کړه، بیا به پرې جدا جدا خبرې وکړو
او که نتیجې ته سره ورسیدو بیا به یې په یوې سکالو کې مهم ټکي سره راټول کړو.
ګرانه زما هدف دا نه دی چې صرف وچ بحث سره وکړو، او یا سره خدای دې نه کړي سره خوابدي سو، ته ښه پوهیږې چې زه هم سلفي یم او حقه خبر منم
ته باور وکړه ستا د تیرو لیکنو خاصة پورتنۍ مناقشې څخه مې ډیره استفاده وکړه
بې له دې چې تعصب مې واخلي او سترګې يرې پټې کړم بلکې ډیر په غور غور مې څو ځلې وکتله.

په درنښت


مومن مهاجر
23.10.2010

بیاهم سلام قبول کړئ ! ان شاء الله زه موهم ملګری یم .



ع کريم حليمي
25.10.2010

درنو او مکرمو وړونو ، مکرم محترم استاد قاري صاحب ، ډاګتر صاحب
السلام علیکم و رحمة الله
[quote:135244e630]ته پوهیږې چې مصر کې کوم قانون او ایین چلیږي؟ [/quote:135244e630]

لعلم علمان، علم الاديان وعلم الابدان
بعضو خلکو ته خو څوک نه شي ویلای چه علم نه لرېٖ ، ایا عدم تدبر و تأمل؟؟

رابه سم د ډاکتر صاحب و پوښتني ته
مکرم ډاکتر صاحب ، تاسو ته ډېر ښه معلومه ده چه دا جهان زیات او کم په کښې له ۱۱۴ عنصرو جوړ دی ، د ډبري ، وني ، مېوو او انسان هیڅ‌ فرق نسته ، اما دومره فرق ئې سته چه ، د عنصرونو په تعداد کښئ ئې فرق
خالق ذوالجلال والاكرام فرمايي چه : بسم تعالی : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْویمٍ
د احسن تقویم دا معنیٰ نه لري چه انسان ئې ښایسته خلق کړي ، که له احسنِ تقویم نه یوازي دا ظاهري ښایست مطلب وي ، نو ډېر سوالونه راولاړېږي

اما د احسنِ تقویم مطلب دا دئ چه الله ذوالجلال والاكرام ټول خلقت عنصرونو په تعادل سره جوړ شوي ، که د انسان دجسم له کیمیاوي ترکیب څخه اوکسیجن لري کړو ، نور به نو بیا انسان وجود ونه لري ، که دH2SO4 له acid څخه اوکسیجن ازاد کړ نو بیا به تېزاب وجود و نه لرئ

کرانه ډاکتر صاحب ! ټولنه جوړول هم ځان ته علیحده ترکیب او تقویم لري
که د مصر دغه سیاسي نظام او ترکیب ته تغیر ورکړېٖ ، نو بیا دي په سیاسي
ترکیب کښی لاس ور ووهلۍ ، نو بیا به نه مصر وي ،او نه به ارامي نه عدالت
نه امن او نه ملي یووالې ،

په مصر کښی مسلمان ، یهود ، عیسوئ ټول اوسیږي مصر چا و مسلمان ته قباله ورکړ ؟؟؟؟ په دغه ملک کښی عیسویان هم د ملک قبالې لري ، نو خق لري
چه داسي سیاسي ترکیب او نظام ولري چه هم دوئ يې غواړي

که مصر داسي ملک او مملکت واې چه ۸۰٪ اوسېدونکي يې امت مسلمه وای
نوبیا اخوانیانو حق درلود چه د داسي سیاسي نظام ترکیب غوښتنه يې کړېوای لکه دوي چه يې غوښتنه کوي

مصر ۸۰ ملیونه نفوس لري چه لس فیصده ئې غیر مُسْلِم فرض کړو
نو ۸ ملیونه نفوس غیر مُسْلِم شوه ، ایا دا منۍ که په مصر کښی ۸ ملیونه
وطني خلګ نارازه شي د دېٖ ملک سیاسي حال تصور کولئ شي
نارازی به يې یوازي په دېٖ سبب وي چه د مصر نوم به له جمهوریة مصر العربیة ، و جمهوریة اسلامي ته اوښتئ وي ، او سیاسي میکانیزم خو دغه
ایټالوۍ میکانیزم دۍ ، که سعودي دي که ایران ، او که افغان ............ ټول له هم دا نظام (قوه اجرایه ، قوه مقنینه و قوه قضایه) کار اخلي
هو ! هغه وخت به خلګ ته د کفر خطاب وشي ، که د خلګو له بېري او خوف
نه محکمه پّ منکر باندي خلګ امر کړي

هر هغه وخت چه اخوانیانو له قلبي علم نه کار واخلي (علم في القلب فذاك العلم النافع)

داسي اخلاق غوره کړي او د عیسایانو زړونه رانیسي
راولاړ شي‌ الموالفة قلوبهم !!! وکړئ ، که د ورځي یو نفر په اسلام مشرف کړئ
که رب غوښتي وي ، داسي ورځ به راسي چه: په مصر کښی به داسي نظام
چه د اکثریت به وي او نوم به يې اسلامي شي

زه په امریکا کښي اوسم ، او د کور قباله لرم ، که زما کور څوک رانه غصب
کوي ، زه د جنګ حق لرم چه د ملک او د نفس دفاع وکړم ، او که د امریکا
حکومت په تعلیمي نصاب کښی اخلاق ورګډ کړه زده دا حق لرم چه :
دعوا شروع کړم چه په مکتب کښی دي اخلاق نه تدریس کیږي
ولي چه د امریکا اکثریت نصارا دي ، که اخلاق تدریس کېدل شروع سي نو طبعا به یوازي دا نیمګري نصراني اخلاق به تدریس کیږي نو نورو ادیانو ته
یوه ضربه ده . داچه دوی زما و اولاد ته دا نیمګړي اخلاق نه تدریس کوي

نو زه هم داسی وایم چه : رب ذوالجلال فرمايي : لا اكراه في الدین

افغانان داحق لري ، چه شرعي محکمه ولري ، ایران دا حق لري چه شرعي
محکمه ولری ، سعودي ...........................
ولي چه نفوس يې اکثریت امت مسلمه دئ


..Ahmadzai
25.10.2010

محترم حلیمي صاحب

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

مسئلة دلته د اکثریت او اقلیت نده، مسئلة د الحکم بغیر ما آنزل الله ده، که څوک مصر کې یا هم امریکا یا روس کې حکم بغیر ما آنزل الله کوي هغه کافر دی د قراني نص په حواله ( ومن لم یحکم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون) نو پدې أساس امريكايي قانون او پلي کونکي یې کافر دي ، او که کفري وضعي قانون څوک په اسلامي ملک کې هم پلي کړي هغه هم کافر دی خو لږ تفصیل غواړي.
مصر کې مسلمانان له ۸۰٪ څخه زیات دي یوه محدودة ډله د ارثوذکس عیسیانو لري چې له ۱۰٪ څخه هم کم دي.
نو محترمه مشره مسئله دلته په دیني شرعي دلائلو څیړل کیږي، نه په مجرد عقل او منطق.
او کفر په واکدارانو او دقانون پلي کونکو پورې مناط دی نه عوامو پورې.

هیله ده دې ته دې پام وي.

په درنښت



ع کريم حليمي
26.10.2010

ډاکتر صاحب وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته
"‏ لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ‏"‏‏
حسد درسره لرم ولي چه ډېر العلم النافع لرئ او ډېر ښه ًقضاوت

[quote:1c8644d5cd]و محترمه مشره مسئله دلته په دیني شرعي دلائلو څیړل کیږي، نه په مجرد عقل او منطق.
او کفر په واکدارانو او دقانون پلي کونکو پورې مناط دی نه عوامو پورې.
[/quote:1c8644d5cd]

هو ! رشتیا هم په داسي بحث او شرعي موضعاتو د هر چا وس نه رسیږي

ګرانه ! ان من أطاع ولاة الأمر في معصیة الله کان عاصیا ، و أن ذلک لایمهد له عذرا عند الله بل إثم المعصیة لا حق له ........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو ! هر کله ، تر څو چه : أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حکم جاري وي ، او هیڅوک نه وي امر شوي په نهي او منکر باندي ، پر هیچا باندي د کفر حکم نه شي کیدلی ، دغه یو درست او تمام جایز تحقیق دي ولي چه په شرعه کښي عرف هم منشأ د حكم
که تاته سوال پېدا کېږي چه دا چا ویل
زما او ستاسو بادار ذوالجلال فرمائې چه : الأمر بالمعروف ، وعاشروهن بالعروف ،‌فاتِباعٌ بالمعروف

که د قرآن مجید په نص ، متن او عبارت کښي د معروف حکم نوای نو
دا کتاب به اسماني نواي !!!!، معروف داسي یو مفهوم او حکم دئ که يې وچکلک بیان او تعبیر کړېٖ بیا هم وسیع او فراخ مفهوم او حکم وي

هر" معروف حکم " ته حکم شرعي ویل کیږي ، هر معروف امر او فرمان
د رب العزت امر او فرمان دی

وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ
منکر ضد د معروف دی
په دغه بحث کښی دا مفهوم ځندي اخلو چه : بد او طیب،ښه

بد مه کوئ ، ښه کوي ! نو د هر ښه او طیب میکانیزم څخه باید کار اخلو ، نو هر هغه میکانیزم سیاسي چه ټولني حفاظت د دین ، حفاظت عقل ، حفاظت د نسب ، حفاظت د نفس ، حفاظت د مال يعني سوکالي او امن او ملي یووالئ راوړي نو داسي سیاسي میکانیزم ته هم شرعي میکانیزم ویلای شو

د مځکي پر مخ دوه شیان يو ځای شوي چه : مځکه په ښایسته ده
سیاسي ایټالوئ میکانیزم او اسلامي و محمدي اخلاق !!!!!
ټوله نړۍ له همدا میکانیزم او اخلاقو په اساس ټولني جوړي کړي

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»
ګرانه زه غالب ګمان کوم چه تاسو پورته ايې کریمې ترجمې په مشکل کښي اچولي یاست ، د پورته ایات شریف سره چه : أمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هم په نظر کښی ولرئ ، نو بیا د بېځايه کفرئ ټاپو لاس اخلۍ

تر څو چه په یوه ټولنه کښي څوک په منکر نه وي امر شوي هغه اسلامي ټولنه ده او هیڅوک نه دئ کافر شوي ، ّهو ! ګناهکاران خامخا دی ، زه او ته هم
ګناهکاران یو

او د مصر ستري محکمې (المحكمة الدستورية العليا‎) تر نن ورځی څوک په منکر نه دي امر کړي

حق وراثت، او نکاح د حنفي فقهي له رویه ترسره کیږي

او د مصر بهایان له دا څو کالونو راهیسی کوښښ کوي چه د مصر محکمه د دوئ دین په یو اسماني دین و پېږني ، اما ستره محکمه بهايان د اسماني دین
درلودونکي نه ګڼي‌ .

واوره تاته وایم افغان طالب العلمه !!!

که د مصر محکمې بهايي خلګ د اسماني دین درلودونکي او یا ئې دین درلودونکي ګڼلي وای او په رسمیت يې پېږندلي وای

نو بیا به موږ داسي ویلي وای چه ُفلان قاضي دین خرڅ کړ !!!

إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمَناً قَلیلاً وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ

مطلب دا چه یائې رشوت واخست او یا له دېٖ وهمه چه د قضا چوکۍ ئې له لاسه وړاړه نه شي ، یعني چوکۍ ئې وساتله ، د پای مطلب دا راووتلۍ
چه کتاب ورمعلوم ، او حکم يې په وه نه کړ ، نو !!!! مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ

تاسو ته ضرور ده چه د پورته ایات شریف شأن نزول وګورېٖ
_____________________

په 7/25/2005 تاریخ په مصر کښي یوېٖ حزبي ډلي او یا ووایم چه خلافت غوښتونکو یا اخوانیانو ، حرب الله یانو د سیناء‌ په جنوب کښی پر معاهدینو ترورستي حمله وکړه ، دغه خلګ یا عیسویان مصر ته په ویزه تللې وه ، د عهد اسناد ورسره وه ( پاسپورټ )‌
پوښتنه دا راپېدا کیږي ، دا ستاسو په اصطلاح ! دغو مجاهدینو شرعاً اجازه درلوده چه دغه کفار قتل کړي‌ ؟؟؟؟
بسم تعالي : إِلَّا الَّذینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکینَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً وَ لَمْ یُظاهِرُوا عَلَیْکُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُتَّقینَ

صحيح البخاري :
عن عبد الله بن عمرو ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ‏"‏ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ‏"‏‏

درنښت


و.افغان
30.10.2010

محترم ډاکټر صاحب:
له مخکني بحث، نقولاتو او د اهل العلم کتابونو ته په رجوع سره معلوميږي، چې
الحکم بغير ما أنزل الله کبيره ګناه ده، کفر مخرج عن الملة نه دی، کفر مخرج عن الملة
په لاندې حالاتو کې وي، کله چې په لاندې څيزونو عقيده ولري، او تصريح پرې
وکړي، په لوازمو باندې تکفير داهل السنت والجماعة په منهج کې نشته.
۱- هغه وخت کافر کيږي چې دغه کار حلال وګڼي.
۲- چې خپله فيصله د الله جل جلاله تر فيصلې غوره وګڼي.
۳- خپله فیصله د الله جل جلاله له فيصلې سره مساوي وګڼي.
۴- داسې عقيده ولري، چې الاهي حکم د دې زمانې لپاره صالح نه دی، او دېته
ورته نور حالات، چې حاکم په کې له اسلام څخه وځي.
له پرته د اهل السنت والجماعة دا اجماع ده، چې حاکم په حکم بغير ما أنزل الله نه
کافر کيږي.

دلته يوه بله مسئله ده، چې د اهل السنت والجماعة د علماوو تر منځ په کې اختلاف
دی، هغه د تقنين مسئله ده، د تشريع مسئله ده، يعنې الاهي قانون لارې کول، او
پر ځای يې وضعي قوانين ايښودل، آيا دا هم مخکنۍ حکم اخلي، او که نه؟

اصل خو دا دی، چې دا هم په حکم بغير ما أنزل الله کې داخليږي، مګر ځينې دغه کار
کفر مخرج عن الملة ګڼي، او وايي چې دا کار يې ځکه کړی دی، چې په حقيقت دغه
سړی دغه تقنين حلال بولي، نو دلته تکفير باللازم رامنځ ته شو, دارنګه استدلال
شيخ ابن عثيمين د ژوند په اول کې کړی دی، خو بېرته يې ترې رجوع کړېده، د هغه
کېسټې څخه ليکل شوې خبرې مې ستاسې مخکې ايښې دي، او صوتي فايل به يې
هم درته راوړم، کوم صوتي فايل چې تاسې راوړی دی، هغه د شيخ ډېر پخوانۍ نظر
وو، او پخوانۍ تقرير وو، هيله ده چې د ځينو غوندې په شيخ ابن عثيمين ټاپه ونه
لګوې، چې د اميرانو او حاکمانو لپاره يې خپله فيصله بدله کړېده.

ځينې نور بيا وايي، چې دا د الله جل جلاله د شريعت تبديل دی، او تبديل د شريعت
په حد د ذات خپل کې کفر مخرج عن الملة دی.
خو پوښتنه دا ده، چې د الله جل جلاله د شريعت بدلول يا تبديل څه معنا لري؟
آيا معنا يې دا ده، چې څوک د الله جل جلاله له شريعت څخه پرته، بل شريعت باندې
فيصله وکړي، خو په دې مقر وي، چې دا زما فيصله الاهي فيصله نه ده؟
او که معنا يې دا ده، چې څوک له ځان څخه قوانين جوړ کړي، شرعي مسائل جوړ
کړي، نوي عبادتونه ايجاد کړي، نوې عقيدې ايجادې کړي (لکه مبتدعه) او بيا
د دې دعوا وکړي، چې دا د الله جل جلاله له خوا څخه دی؟

راجحه خبره دا ده، چې په قرآني آيتونو کې دغه وروستۍ معنا مقصود ده.
چې الله جل جلاله په دې آيت کې د يهودو په اړه بيان کړېده:
"فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَکْسِبُونَ (79بقره)
همدارنګه مشرکينو به دا کار کاوه، د الله جل جلاله محرم څيزونه به يې حلالول، او
حلال څيزونه به يې تحريمول، او بيا به يې الله جل جلاله د دغه تحليل او تحريم
نسبت کاوه:
الله جل جلاله فرمايي:
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب.
بل آيت كې فرمايي:
: قل آلذكرين حرم أم الأنثيين اما اشتملت عليه أرحام الأنثیین.

وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نَّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاء عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

ډاکټر صاحب: ښه په ځير يې ولوله، او نظر دې راسره شريک کړه.
محترم ډاکټر صاحب: دا مسائل بايد هيڅکله د عوامو الناس او صغار طلاب العلم
په منځ کې مطرح شوي نه وی، دا چې مطرح کيږي، د دې وجه دغه خلک دي، چې نه
شرعي علم لري، او نه د الله په دين پوهيږي، او نه د علماوو اوري، ځکه چې ټولو
علماوو ته علماء سلطه او دوله وايي، يواځې هغه ورته عالم ښکاري، چې د دوی
مذهب ومني.
د اهل السنت والجماعت دا تګلاره ده، چې کله عوام الناس خلکو ته داسې آیتونه او
حديثونه شرحه کوي، نو عميق تفصيلات نه پرې کوي، او ظاهر يې تفسيروي، تر څو
د آيت او حديث هيبت په خپل ځای پاته شي.
يوه قيصه به درته وکړم.
زما يو ډېر تکړه او پوه استاذ چې د عقیدې درس مې ترې ۹ کاله مخکې وايه، له هغه
سره خپل يو خصوصي کتاب وو، چې په خپل لاس يې ليکل وو، د الحکم بغير ما انزل
الله باره کې وو، ماته ترې وغوښت چې کاپي يې کړم، هغه انکار وکړ، بيا مې ورته وويل: شيخ، دا کتاب ولې چاپوې نه؟ هغه راته وويل: نه غواړم چې د اوسنيو فساقو
حاکمانو لپاره حجت نه شي، چې وايي به، دغه کار خو ګناه ده، غټه ګناه ده، خو د دين
څخه خو پرې نه وځم، کوم به يې، توبه به ترې وباسم، او داسې نور څه.
نو محترما پکار دا ده، چې د تکفير او تبديع ټاپې د عوام الناس او صغار طلاب العلم
له لاسونو کاملا ټولې شي، او دغه کار يواځې لويو ربانيونو علماوو ته پرېښودل
شي، مونږ هغوی امين ګڼو، په نيت کې يې شک نه کوو، او نه يې د چا اجنټان بولو.

په درنښت


..Ahmadzai
03.11.2010

محترم وهاج صاحب
السلام علیکم

خبرې دې ښې دي، خو وعظي بڼه لري نه دلیلي.

زه خپله عقیدوی مسایل ستا شانتې طالب العلم څخه نه اخلم، بلکې زما نقل له ابن عثیمین رحمه الله تعالی څخه دی، او ته هغه ته جواب ورکوې.

دلته کوم لبس نسته، ښه په واضحة توګه او څرګند دلیل یې کافر کړي.
نه پوهیږم حسني مبارک جاهل دی او که مصر کې داسې عالم نسته چې ورته ووایي چې دا کفر دی، او که څوک ورته کافر ووایي بیا نو ستا په نظر تکفیري او خارجي سو.
دا هم وګوره.

قال ابن عثيمين رحمه الله :-

فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة،[color=darkred:6bdf390d1f] ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. [/color:6bdf390d1f]

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد ان غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم، الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله – فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله أنهم على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم يدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً.

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال – كذا العبارة المنقولة عنه –ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
[color=darkred:6bdf390d1f]
وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. [/color:6bdf390d1f]


..Ahmadzai
03.11.2010

دا هم وګوره
دا زمونږ تدریسی پروګرام وو که اوس نه وي بدل سوی

الشيخ صالح أل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد باب ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ....) حيث قال : " هذه المسألة – و هي مسألة التحاكم الى غير شرع الله – من المسائل التي يقع فيها خلط كثير ، خاصة عند الشباب ، و ذلك في هذه البلاد و في غيرها ، و هي من أسباب تفرق المسلمين ، لأن نظر الناس لم يكن واحدا و الواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة ، و ما فقهوه من أصول الشرع و التوحيد و ما بينوه في تلك المسائل . و من أوجه الخلط في ذلك :

أنهم جعلوا المسألة في مسألة الحكم و التحاكم واحدة – يعني جعلوها صورة واحدة – و هي متعددة الصور فمن صورها :
أن يكون هناك تشريع مستقل يضاهى به حكم الله – جل و علا – و يعني قانون مستقل يشرّع هذا التقنين من حيث وضعه كفر ، و الواضع له يعني المشرع و المساعد لذلك و جاعل هذا التشريع منسوبا إليه ، و هو الذي حكم هذه الأحكام ، هذا المشرع كافر و كفره ظاهر لأنه جعل نفسه طاغوتا ، فدعا الناس الى عبادته و هو راض عبادة الطاعة .
و هناك : من يحكم بهذا التقنين ، هذه الحالة الثانية ،
فالمشرع حالة ،
و من يحكم بذلك التشريع حالة ثانية ،
و من يتحاكم الى ذلك التشريع حالة ثالثة ،
و من يجعله في بلده - من جهة الدول – هذه حالة رابعة ،
فصارت عندنا أربعة أحوال : 1
- المشرّع و من أطاعة في جعل الحلال حراما و الحرام حلالا و مناقضة شرع الله ، فهذا الكافر ، و من تبعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله .
2- الحاكم بذلك التشريع و هذا فيه تفصيل ، فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك و لم يكن ذلك ديدنا و هو يعلم أنه عاص ، فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب ، و لا يكفر حتى يستحل ، و لهذا تجد أن بعض أهل العلم يقولون : الحكم بغير شرع الله لا يكفر فيه ‘ إلا إذا استحل ، وهذا صحيح ،
و لكن لا تُنزل هذه الحالة على حالة التقنين و التشريع ، فالحاكم كما قال ابن عباس : ( كفر دون كفر ، ليس الذي يذهبون اليه ) يعني : أن الذي حكم في مسألة أو مسألتين بهواه بغير شرع الله و هو يعلم أنه عاص و لم يستحل فهذا كفر دون كفر . أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا و يحكم دائما و يلزم الناس بغير شرع الله ، فهذا من أهل العلم من قال : يكفر مطلقا ، ككفر الذي سن القانون ، لأن الله جل و علا يقول ( يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت ) فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا جعله طاغوتا ، و قال ( و قد أمروا أن يكفروا به ) و من أهل العلم من قال : حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل لأنه قد يعمل ذلك و يحكم و هو في نفسه عاص ، فله حكم أمثاله من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا منها ، و القول الأول من أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله ، أنه كافر هو الصحيح عندي ، و هو قول الجد محمد بن ابراهيم – رحمه الله – في رسالة تحكيم القوانين ، لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت بل لا يصدر إلا ممن عظّم القانون و عظّم الحاكم بالقانون ) اهـ.


..Ahmadzai
03.11.2010

دا یې د نیکه خبرې

الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ في قوله وتفريقه :

( وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها
أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ). الفتاوى 12/280


و.افغان
03.11.2010

[quote:1843169bbf="jalal ahmadzai"]
محترم وهاج صاحب
السلام علیکم
خبرې دې ښې دي، خو وعظي بڼه لري نه دلیلي.
[/quote:1843169bbf]
عمومي رد په داسې مسائلو کې ګټه نه لري، زما خبرې راوخله او نقد يې کړه.
شيخ ابن عثيمين رحمه الله هم دا مسئله په وعظ او نصيحت پيل کړېده، په لاندې
صوتي ملف کې يې اورېدلی شئ.

[quote:1843169bbf="jalal ahmadzai"]
زه خپله عقیدوی مسایل ستا شانتې طالب العلم څخه نه اخلم، بلکې زما نقل له ابن عثیمین رحمه الله تعالی څخه دی، او ته هغه ته جواب ورکوې.
[/quote:1843169bbf]
ګرانه محترمه ډاکټر صاحبه! دلته د اسلامي فورومونو د بحثونو خونه ده، يعنې
نه زه مفتي يم،او نه دا ځای د فتوا دی، دلته يواځې د شرعي مسائلو د څېړنو اومناقشه
کولو ځای دی.
پاتې شوهد شيخ ابن عثيمين خبره، نو شيخ ابن عثيمين له خپلې خبرې
د ژوند په آخر کې ګرځېدلی دی، ما تاسو ته د هغه خبرې مخکې وليکلې، د صوتي
فايل وعده مې کړېوه، هغه دا دی، دروايخله، بالکل في محل النزاع دی.
http://www.salaficall.net/vb/attachment.php?s=0426dde3395d410f95e00fabbe6359f2&attachmentid=427&d=1275066497

بل دا چې شيخ ابن عثيمين معصوم نه دی، تاسو په ما دا اعتراض نشئ کولی، چې ولې
د شيخ ابن عثيمين د خبرو ځواب کوئ؟ حال دا چې شيخ ابن عثيمين له خپلې خبرې
خپله ګرځېدلی دی، هغه هم د تقنين+ تشريع+ او وضعي قوانينو په مسئله کې، په نورو
کې د علماوو شبه اجماع ده، چې الحکم بغير ما أنزل الله کبيره ګناه ده، شيخ ابن عثيمين
په خپل قديم قول کې تکفير باللازم کړی دی، چې د اهل السنت والجماعت په عقيده
کې نشته، تکفير باللازم يکون صحيحا اذا التزم صاحبه العقيدة المکفرة، له دې
آخوا کله ناکله په ډېرو تنګو حدودو کې کېدلی شي، چې هلته د بل احتمال امکان نه
وي، د احتمال امکان او نه امکان تحديدول د علماوو کار دی، دا چې هغه څوک په
ټول عمر کې د الله جل جلاله په حکم فيصله ونه کړي، نو دلته احتمال د لازم قوي
کيږي، اګر که خپل فعل مخرج عن الملة نه دی.
له شهادتينو وروسته د لمانځه څخه بل لوی رکن په اسلام کې نشته، د جمهور العلماء
په قول تارک د صلاة نه کافر کيږي، تر څو يې چې ترک حلال نه وي ګڼلی، ځينې اهل
سنت يې بيادځينو شروطو په موجوديت کې تکفيروي، او ځينې نور تارک بالکلية
تکفيروي، او هغه کس نه تکفيروي، چې کله لمونځ کوي، او کله يې نه کوي.

[quote:1843169bbf="jalal ahmadzai"]
دلته کوم لبس نسته، ښه په واضحة توګه او څرګند دلیل یې کافر کړي.
[/quote:1843169bbf]
تاسې په وروستۍ ليکنه کې هيڅ نوي څه نه ليدل کيږي، هغه څه چې تاسې ذکر کړي،
ټول ما په مخکني نقولاتو کې راوړي دي، يواځې د شيخ صالح آل الشيخ
د سعودي حکومت د شؤون اسلامي او اوقافو وزير وروستۍخبرې ځما لپاره نوي دي.
اوس زه تاسې ته نوي څه مخ ته کېږدم:

[quote:1843169bbf]
هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة ؟
سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - :
إذا استباحه . إذا استباح حكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أن محرم يكون كفراً دون كفر .
أما إذا فعله مستحلاً له يكون كفراً أكبر .
كما قال ابن عباس في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } (34) ، { الظالمون } (35) ، { الفاسقون } (36) .
قال : ليس كمن كفر بالله ، ولكن كفر دون كفر .
أي إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غير الشريعة يكون كافراً ، أما إذا فعله لرشوة أو لإتاوة بينه وبين المحكوم عليه ، أو لأجل إرضاء بعض الشعب ، أو ما اشبه ذلك فهذا يكون كفراً دون كفر .
يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل يعني يشمل كل الأنواع ؟
سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله- :
جميع الصور في جميع الصور اهـ.
المصدر : شريط : (الحاكمية والإرجاء)
[/quote:1843169bbf]

يو وار بيا يادونه: دا مسئله يواځې د تقنين او تشريع په حالت کې ده، نه د مطلق حکم
بغير ما أنزل الله په حالت کې.

[quote:1843169bbf="jalal ahmadzai"]
نه پوهیږم حسني مبارک جاهل دی او که مصر کې داسې عالم نسته چې ورته ووایي چې دا کفر دی، او که څوک ورته کافر ووایي بیا نو ستا په نظر تکفیري او خارجي سو.
دا هم وګوره.
[/quote:1843169bbf]

په عربي ژبه کې متل دی چې: أثبت العرش ثم انقش.
اصلا لومړی اختلاف په کې دی، چې دغه کار چې دی يې کوي، مخرج عن الملة دی،
او که نه؟ او بيا چې مخرج عن الملة شي؛ آيا دغه حکم پرې تطبيقيږي او که نه؟
او بيا د دغه حکم صادرول د چا حق دی؟ آيا زما او ستا حق دی، او که د لويو رباني
علماوو او معتمدو قضاتو حق دی؟.

[quote:1843169bbf="jalal ahmadzai"]
قال ابن عثيمين رحمه الله :-

فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة،[color=darkred:1843169bbf] ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. [/color:1843169bbf]

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد ان غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم، الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله – فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله أنهم على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم يدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً.

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال – كذا العبارة المنقولة عنه –ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
[color=darkred:1843169bbf]
وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. [/color:1843169bbf]
[/quote:1843169bbf]

دا خبرې مې مخکې لوستلي دي، او دلته مې خپله رانقل کړې، او ستاسې مخې ته
کېښودې، که دلته د شيخ ابن عثيمين خبرې ته ښه ځير شې؛ نو وبه ګورې چې هغه
محترم خپله دغه فعل مخرج عن الملة نه ګڼي، البته د لازم له لارې يې خاوند تکفيروي
ښه سوچ وکړئ دې عبارت ته:
لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.
يعنې خبره يې بېرته اعتقاد ته راجع کړه، او مخکې مې عرض وکړ، چې شيخ ابن
عثيمين له خپلې دې خبرې تېر شوی دی، پورته صوتي فايل تاسې او لوستونکي
اورېدلی شئ.

او ډاکټر صاحب: له تاسې يوه پوښتنه:
آيا په شرعي نصوصو کې د تقنين او عدم تقنين تر منځ فرق شوی دی؟ او که ټول د
الحکم بغير ما أنزل الله د مسئلې لاندې داخليږي، د کومې په هکله چې معلوم
شرعي نصوص راغلي دي؟. نو آيا د دواړو تر منځ تفرقه تفريق بين المتماثلين نه وي؟

يوه بله پوښتنه هم درواخله:
هغه څوک چې په الحکم بغير ما أنزل الله تکفير کوي، او دغو فيصلو ته عددي تحديد
ورکوي، په دغه عددي تحديد باندې دليل څه دی؟
په دغه مسئله کې زر فيصلې يا سل فيصلې څه فرق لري؟ شل زره غير شرعي فيصلې
او پنځوس زره غير شرعي فيصلې څه فرق لري؟
د ګناه او وزن له مخې فرق لري، خو منطق او عقل دا خبره ردوي، چې په سلو غير
شرعي فيصلو دې مسلمان پاته وي، او په پنځه سوه غير شرعي فيصلو دې کافر
شي؟؟!!!

دا هم ولوله:
قال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)
ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.

په درنښت


و.افغان
03.11.2010

[quote:727c15e91a="jalal ahmadzai"]
دا هم وګوره
دا زمونږ تدریسی پروګرام وو که اوس نه وي بدل سوی

الشيخ صالح أل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد باب ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ....) حيث قال : " هذه المسألة – و هي مسألة التحاكم الى غير شرع الله – من المسائل التي يقع فيها خلط كثير ، خاصة عند الشباب ، و ذلك في هذه البلاد و في غيرها ، و هي من أسباب تفرق المسلمين ، لأن نظر الناس لم يكن واحدا و الواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة ، و ما فقهوه من أصول الشرع و التوحيد و ما بينوه في تلك المسائل . و من أوجه الخلط في ذلك :
.[/quote:727c15e91a]

محترم ډاکټر صاحب: د علماوو خبرې لږ دقت ته اړتيا لري، زه به اوس ان شاء الله
د شيخ صالح آل الشيخ يوه يوه خبره مناقشه کړم.

[quote:727c15e91a="jalal ahmadzai"]
فصارت عندنا أربعة أحوال : 1
- المشرّع و من أطاعة في جعل الحلال حراما و الحرام حلالا و مناقضة شرع الله ، فهذا الكافر ، و من تبعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله .
.[/quote:727c15e91a]

د شيخ په دې خبره کې د دغو قوانينو وضعه کوونکي داخليږي، په اکثره هيوادونو کې
انګريزي او فرنسي قوانين دي، چې خپله انګرېزانو او فرانسويانو ايښي دي، ځکه
چې اسلامي هيوادونه د هغوی مستعمرې وې، او هغوی دغه مستعمرې په بلاد الأم
پسې په اقتصادي او سياسي امورو کې په همدغو قوانينو تړلې وې، چې همدغسې
پاتې شول، نو د شيخ دغه خبره خو دغو کافرو ته راجع ده.
بله هغه چا ته راجع ده، چې په پارلمان کې ناست وي، او غير شرعي قوانين تشريعوي،
نو دا خلک هم د شيخ په نېز کافر دي.
البته دغه مسئله نور تفصيل غواړي، داسې په دوه کرښو کې نشي خلاصه کېدلی.
بل دشيخ دغې خبرې ته سوچ په کار دی، چې وايي: جعل الحلال حراما و الحرام حلالا ،
نو که چېرې په خپل اعتقاد کې حرام حلال نه کړي، او حلال حرام نه کړي، يواځې په
عمل کې دغه کار وکړي؛ نو بيا به يې څه حکم وي؟
د دې بل مثال، يو انسان زنا کوي، يعنې د زنا ګناه کبيره ترسره کوي، آیا دغه زنا کول
يواځې په د زنا په فعل سره استحلال بلل کيږي؟ چې سړی پرې له اسلام څخه ووځي؟
او که هغه وخت چې زنا د ځان لپاره حلاله وګڼي، نو استحلال بلل کيږي؟
البته د شيخ له د خبرو له نورو اجزاوو معلوميږي، چې مشرع يا مقنن مطلقا کافر دی،
يعنې دا تفصيل په کې نه کوي، چې دغه کار د ځان لپاره حلال وګڼي، فکر کوم چې
همدغه د شيخ عقيده ده.

[quote:727c15e91a="jalal ahmadzai"]
2- الحاكم بذلك التشريع و هذا فيه تفصيل ، فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك و لم يكن ذلك ديدنا و هو يعلم أنه عاص ، فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب ، و لا يكفر حتى يستحل ، و لهذا تجد أن بعض أهل العلم يقولون : الحكم بغير شرع الله لا يكفر فيه ‘ إلا إذا استحل ، وهذا صحيح ،
.[/quote:727c15e91a]
شيخ په دې مرة او مرتين څه دليل لري، اکثر من ذلک باندې څه دليل لري؟ دغه تحديد
شيخ په کوم دليل کړی دی؟ او دقيق تحديد به وي څومره ؟ چې دېخوا ترې حاکم
مسلمان پاتې شي؟ او آخوا ترې له اسلام څخه ووځي؟
کومه خبره يې چې له اهل العلم څخه نقل کړې؛ هغه پخه خبر ده.

[quote:727c15e91a="jalal ahmadzai"]
و لكن لا تُنزل هذه الحالة على حالة التقنين و التشريع ، فالحاكم كما قال ابن عباس : ( كفر دون كفر ، ليس الذي يذهبون اليه ) يعني : أن الذي حكم في مسألة أو مسألتين بهواه بغير شرع الله و هو يعلم أنه عاص و لم يستحل فهذا كفر دون كفر .
.[/quote:727c15e91a]
د شيخ په خبرو کې ښه دقت وکړه، شيخ له تقنين او تشريع څخه مشرعين مراد دي، چې
دغه قوانين ږدي، نه په دغو قوانينو حکم کوونکي، مخکې يې په صراحت سره
د دواړو ډولونو تر منځ فرق وکړ، چې لومړی حالت يې کافر کړل، او دويم کې يې
تفصيل وکړ.
بله دا: شيخ چې په کومه طريقه د ابن عباس رضي الله عنه د اثر څرنګه تفسير کړی دی،
هغه يې له چا اخيستی دی، آيا په دغه تفسير شيخ کوم سلف لري؟ مسئلة او مسئلتين
دغه تحديد چا کړی دی.
له معاوية رضي الله عنه نيولې تر نن ورځې پورې حکامو په سلګونو مسائلو کې حکم
بغير ما أنزل الله کړی دی؛ نو کوم عالم د اهل سنتو هغوی کافر بللي دي.
خپله د معاوية رضي الله عنه دا فيصله چې خلافت يې په ملک بدل کړ، او بيا يې په
توريث بدل کړ، حکم بغير ما أنزل الله وو، نو دا د مسئلة او مسئلتين خبره او تحديد
بې بنسټه او بې دليله تحديد دی.

[quote:727c15e91a="jalal ahmadzai"]
أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا و يحكم دائما و يلزم الناس بغير شرع الله ، فهذا من أهل العلم من قال : يكفر مطلقا ، ككفر الذي سن القانون ، لأن الله جل و علا يقول ( يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت ) فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقا جعله طاغوتا ، و قال ( و قد أمروا أن يكفروا به ) و من أهل العلم من قال : حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل لأنه قد يعمل ذلك و يحكم و هو في نفسه عاص ، فله حكم أمثاله من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا منها ، و القول الأول من أن الذي يحكم دائما بغير شرع الله ، أنه كافر هو الصحيح عندي ، و هو قول الجد محمد بن ابراهيم – رحمه الله – في رسالة تحكيم القوانين ، لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت بل لا يصدر إلا ممن عظّم القانون و عظّم الحاكم بالقانون ) اهـ
.[/quote:727c15e91a]
دلته بيا يو وار د شيخ په خبرو کې ښه دقت وکړه، چې شيخ د مشرع يا مقنن او حاکم
بالقانون تر منځ فرق کوي.
مشرع يا مقنن يعنې دستور ايښودونکی کافروي.
خو بيا په دغه دستور حکم کوونکي کې تفصيل کوي.
او د خپل نيکه قول رانقلوي، او هغه ته ترجيح ورکوي، او سره له دې بيا دا هم وايي،
چې مسئله مختلف فيها ده، او هغه بل قول اهل العلم ته منسوبوي.
شيخ په دې خبره کې ريښتونی دی، د شيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ خبرې په غير
شرعي دستور باندې حکم کوونکی له اسلام څخه باسي، شيخ صالح يې هم پيروي
کړې، شيخ ابن باز هم دا تأييدوي، چې شيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ دغسې نظر
لري، خو البته نه يې مني ورسره، او وايي چې:
ټول د حکم بغير ما أنزل الله تر اطلاق لاندې راداخليږي، او خبره اعتقاد ته راجع کوي،
خپله مطلق دغه فعل مکفر نه بولي:
يو وار بيا د شيخ ابن باز خبرې ستاسې مخې ته ږدم:

هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة ؟
سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - :
إذا استباحه . إذا استباح حكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أن محرم يكون كفراً دون كفر .
أما إذا فعله مستحلاً له يكون كفراً أكبر .
كما قال ابن عباس في قوله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } (34) ، { الظالمون } (35) ، { الفاسقون } (36) .
قال : ليس كمن كفر بالله ، ولكن كفر دون كفر .
أي إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غير الشريعة يكون كافراً ، أما إذا فعله لرشوة أو لإتاوة بينه وبين المحكوم عليه ، أو لأجل إرضاء بعض الشعب ، أو ما اشبه ذلك فهذا يكون كفراً دون كفر .
يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل يعني يشمل كل الأنواع ؟
سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله- :
جميع الصور في جميع الصور اهـ.
المصدر : شريط : (الحاكمية والإرجاء)

په درنښت

[quote:727c15e91a="jalal ahmadzai"]
.[/quote:727c15e91a]


..Ahmadzai
03.11.2010

وهاج صاحب
آیا دا ټول خطا وتي، ایا دا فتوی د هیئة كبار العلماء نده؟
ایا دوئ هم له خپلو اقوالو رجوع کړی دی؟

قال الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله: "ففرَّقَ رحمه الله (2) بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلًا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد"(3).
وقال الشيخ الفوزان: "إن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة صافية لا لبس فيها ولا غموض؛ لأنها مأخوذة من هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد دونت أصولها ومبانيها في كتب معتمدة توارثها الخلف عن السلف، وتدارسوها وحرروها وتواصوا بها وحثوا على التمسك بها؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى". وهذا أمر لا شك فيه ولا جدال حوله.
إلا أنه ظهرت في الآونة الأخيرة نابتة من المتعالمين جعلت أصول هذه العقيدة مجالًا للنقاش والأخذ والرد،
ومن ذلك قضية الإيمان وإدخال الإرجاء فيه، والإرجاء كما هو معلوم عقيدة ضالة تريد فصل العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان، بحيث يصبح الإنسان مؤمنًا بدون عمل، فلا يؤثر تركه في الإيمان انتفاءً ولا انتقاصًا، وعقيدة الإرجاء عقيدة باطلة قد أنكرها العلماء وبينوا بطلانها وآثارها السيئة ومضاعفاتها الباطلة .
وآل الأمر بهذه النابتة إلى أن تشنع على من لا يـجاريها ويوافقها على عقيدة الإرجاء ويسمونهم بالخوارج والتكفيريين، وهذا قد يكون لجهلهم بعقيدة أهل السنة والجماعة، التي هي وسط بين مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي هي دون الكفر، وهو مذهب باطل، وبين مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية وإن كانت كبيرة .
فأهل السنة والجماعة يقولون: إن مرتكب الكبيرة ـ التي هي دون الكفر ـ لا يكفر كما تقوله الخوارج، ولا يكون مؤمنًا كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، بل هو عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، وهو تـحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، كما قال تعالى ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء : 48]

[color=darkred:9789c0b265]
وقد وصل إليَّ كتاب بعنوان (هزيمة الفكر التكفيري) تأليف خالد العنبري... جاء في الكتاب المذكور في حاشية (ص27): "التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله، كمن حكم بالقوانين الفرنسية وقال هي من عند الله أو من شرعهِ تعالى، ولا يخفى أن الحكام بغير ما أنزل الله اليوم لا يزعمون ذلك، بل هم يصرحون أن هذه القوانين محض نتاج عقول البشر القاصرة، والتبديل بهذا المعنى الذي يذهب إليه أهل الغلو كفر بإجماع المسلمين". كذا قال، ونقول: هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين هو تبديل غير موجود، وإنما هو افتراضي من عندك لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم، وإنما هناك استبدال وهو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية، وإلغاء المحاكم الشرعية، وهذا كفر أيضًا، لأنه يزيـح تـحكيم الشريعة الإسلامية وينـحيها نهائيًا، ويـحل محلها القوانين الوضعية، فماذا يبقى للإسلام؟! وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة، وهذا لم تَذكره ولم تبين حكمه، مع أنه فصل للدين عن الدولة، فكان الحكم قاصرًا عندك على التبديل فقط؛ حيث ذكرت أنه مجمع على كفر من يراه، وكان قسيمه وهو الاستبدال، فيه خلاف حسبما ذكرت، وهذا إيهام يـجب بيانه.
ثم قال العنبري في رده على خصمه: "أنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يـحكم بغير ما أنزل الله بجحود أو غير جحود".
وأقول (والكلام لا يزال للفوزان): كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود، بل يتناول الاستبدال التام، وكذا من استـحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يـجحد، أو قال: إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو قال: يستوي الأمران ، كما نص على ذلك أهل العلم ، حتى ولو قال: حكم الله أحسن ولكن يـجوز الحكم بغيره، فهذا يكفر مع أنه لم يـجحد حكم الله، وكفره بالإجماع.
ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا أن هناك فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، يُكَفِّر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقًا ولا يفصل فيها، ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستـحلًّا ومن ليس كذلك، وأن الشيخ ابن باز سُئل عنها فقال: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء .. إلخ ما ذكر.
ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم التي أشار إليها، وهل قُرئ نصها على الشيخ ابن باز أو لا؟! ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه، وإنما نقل ذلك عن مجلة الفرقان، ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه، ولعلها اعتمدت على شريط، والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم لأنها غير محررة ، وكم من كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه فيـجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم"(4).
وقال الشيخ الفوزان أيضًا: "إنما الطاغوت الذي تعمد مخالفة الشرع، وتعمد الحكم بغير ما أنزل الله، يجلب القوانين والمحاكم القانونية يجعلها محل الشريعة، هذا لا شك أنه طاغوت، ليس طاغوتًا عاديًّا بل من رءوس الطواغيت الخمسة"(5).
وقال الفوزان: "إذا تعمد الحكم بغير ما أنزل الله وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله بقوانين وضعية وألغى الشريعة وقصرها على الأحوال الشخصية فقط وأما المنازعات بين الناس والخصومات فيُحكّم فيها القانون – هذا كافر"(6).
وقال الشيخ الفوزان معلقًا على كلام ابن كثير عن التتار: "ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بديلًا من الشريعة الإسلامية -القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصدر الأحكام، وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية، إلاَّ فيما يسمُّونه بالأحوال الشخصية، والدليل على كفر من فعل ذلك آيات كثيرة"(7).

وقال الفوزان حفظه الله: "التحاكُم إلى ما أنزل الله من التّوحيد والعبادة، والتحاكُم إلى غيره شركٌ بالله عزّ وجلّ وكفرٌ به، لأنّ الحكم لله وحده -الحكم القدَري والحكم الشرعي والحُكم الجزائي كلّه لله سبحانه وتعالى- كما قال تعالى: "أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ".
"لَهُ الْخَلْقُ": هو الذي خلق، (وله الأمر): فهو الذي يأمر وينهى، ويحلِّل ويحرِّم، ليس لغيره شركٌ في ذلك. وقال تعالى: "مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الحـُكْمُ إِلَّا للهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ".
فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخلٌ في التوحيد، والتحاكُم إلى غيره من أنواع الشرك، لأنّ من معنى "لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" ومقتضاها ومدلولها التحاكُم إلى كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومَن تحاكَم إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله فإنّه قد أخلّ بكلمة التّوحيد فأخلّ بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فمدلول الشّهادتين أن نتحاكَم إلى كتاب الله وإلى سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أُمورنا...
ومناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد أن التّحاكُم إلى ما أنزل الله هو من التّوحيد والتحاكُم إلى غيره شرك بالله عزّ وجلّ شركٌ في الحكم والتّشريع.
ثم ذكَر(8) الآيات وهي قولُ الله تعالى: "أَلَمْ تَرَ" هذا تعجُّب استنكار"إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ" هل يتّفق هذا مع دعوى الإيمان؟ لا يتّفق لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكُفر، ولا يمكن هذا فالمؤمن بالله وبرسوله يُحكِّم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الذي يدّعي الإيمان ولكنّه في الحكم لا يرجع إلى الله ولا إلى رسول الله فهذا ليس بمؤمن، ولهذا قال: "يَزْعُمُونَ" والزّعمُ هو أكذبُ الحديث، وهذا يدلّ على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان، والدليل على كذبهم أنّهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت، ولو كان إيمانهم صادقًا لم يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنّة رسول الله؛ فدلّ هذا على أن إرادة التحاكُم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله -مجرّد الإرِادة- يتنافى مع الإيمان؛ فكيف إذا فَعل؟ كيف إذا تحاكَم إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله؟ إذا كان مَن نوى بقلبه واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل غير مؤمن؛ فكيف بمن نفّذ هذا وتحاكَم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله في أموره كلها، أو في بعضها؟!"(9).
[/color:9789c0b265]

فتوى:
وكان الشيخ الفوزان من الموقعين على هذه الفتوى للجنة كبار العلماء بالسعودية والتي جاء فيها:
"بعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين تبين للجنة أن كتاب (التحذير من فتنة التكفير) جمع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي:
1-
[color=darkred:9789c0b265] بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي، كما في (ص6حاشية2 ص 22)، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك [/color:9789c0b265]
2- تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في (البداية والنهاية13/118) حيث ذكر في حاشية ص 15 نقلًا عن ابن كثير: "أن جنكز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله ، وأن هذا هو سبب كفرهم". وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى.
3- تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص (17 – 18) إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرًا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة، ومذهبهم كما تقدم، وهذا إنما هو مذهب المرجئة.
4- تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته: (تحكيم القوانين الوضعية)؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.
5- تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات (108حاشية1، 109 حاشية21 ، 110 حاشية2 ) .
6- كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله، وبخاصة في (ص5 ح1) بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة وهذا غلط شنيع.
7- وبالاطلاع على الرسالة الثانية (صيحة نذير) وجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذكر.
لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما؛ لما فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين، وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
الموقعون على هذه الفتوى أصحاب الفضيلة:
الشيخ بكر أبو زيد، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الله بن غديان، وبرئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(10).

فتوى:
وكان رحمه الله أيضًا من الموقعين على الفتوى التالية:
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان: (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) لكاتبه: خالد علي العنبري.
وبعد دراسة الكتاب اتضح أنه يـحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة، وتـحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة.
ومن ذلك ما يلي:
1) تـحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم ، حذفًا أو تغييرًا على وجه يُفهم منها غير المراد أصلًا .
2) تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
3) الكذب على أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمه الله ما لم يقله .
4) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغـير ما أنزل الله في التـشـريع الـعـام إلا بالاستـحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر. وهذا محض افتراء على أهل السنة، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .
وبناء على ما تقدم فإن اللجنة ترى تـحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
والموقعون على هذه الفتوى أصحاب الفضيلة:
الشيخ بكر أبو زيد، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الله بن غديان، وبرئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(11).
وبهذا يتضح - لأهل الحق وطالبيه - قول الشيخ ومذهبه، وبهذا ينتهي المقصود من هذا المقال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-( مجلة الدعوة، ربيع الآخر 1421).
2-(يقصد بكلامه الشيخَ محمد بن إبراهيم في كلامه عن أقسام الحاكمين بغير ما أنزل الله)
3- كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان، (ص53)، ط دار طيبة الخضراء – السعودية.
4-مجلة الدعوة، ربيع الآخر 1421.
5- شرح معنى الطاغوت، للفوزان (ص13) ط دار الإمام أحمد – القاهرة.
6- السابق (ص28).
7- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، للفوزان (ص89).
8- يقصد الإمامَ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
9- انظر كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان (2 / 163-167) مؤسسة الرسالة.
10- الفتوى رقم (21517)، فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية (2/137)، جمع: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
11- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم (21154) بتاريخ 24/10/1420.


و.افغان
03.11.2010

محترم ډاکټر صاحب:
ما پورته ستاسې يوه يوه خبره مناقشه کړه.
له تاسې هم هيله کوم، چې زما د پورتنيو دوه پوسټونو خبرې مناقشه کړې، بيا سره
ستاسې په وروستۍ نوې ليکنې غږېږو.
په دغه مسئله کې د شيخ صالح ترجيح او نقل الخلاف عن أهل العلم ته ستاسې مخ
راګرځوم، ما د د غې محددې مسئلې په تړاو نه څوک تکفيري بللي دي، او نه مې څوک
خوارج، او نه مې عقيده ده، بلکه يوه مختلف فيها مسئله ده، د اهل السنت والجماعت
د علماوو تر منځ، او ما ته چې کوم قول راجح ښکاري، او ترجيح مې ورکړی دی، هغه
د ښکاره واضحو دلائلو له مخې، چې د الأصل بقاء ما کان علی ما کان عليه،
استصحاب الأصل، استصحاب البراءة الأصلية، او په لسګونه نورو فقهي اصولي
قواعدو سره اړخ لګوي.
له تاسو محترم يې مناقشه غواړم.

په درنښت


..Ahmadzai
03.11.2010

وهاج صاحب

دا د تکفیریانو او خوارجو اصطلاحات خو سهار بیګا ستا په خوله دي.

لاندې وګوره:
او نه دې دا اول وار دی.

[quote:79b498a16e]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د وهاج ساپي تبصره:
محترمو وروڼو!
پورتني مسائل د هغو مسائلو يوه برخه ده؛ چې د القاعدې د تکفيري ډلې جاهل
منظرين يې په باره کې، د ټولې اسلامي نړۍ د مسلمانو فقهاوو او علماوو د
اجماعګانو په وړاندې مخالفت کوي، او د دغه مخالفت په وجه نوموړي علماء
تکفيروي، بلکه د دغو علماوو پيروان هم تکفيروي،او د ټولو وينه او مال حلال ګڼي.
د هغوی اعمال خو تاسې ښه ګورئ.

الحمد لله، ثم الحمد لله، چې په ټوله اسلامي نړۍ کې دالقاعده د تکفيري ډلې ټغر مخ
پر ټولېدو دی، په ټولو اسلامي هيوادونو کې مسلمانانو دغه تکفيريان ښه په زير
او زبر وپېژندل، او ځانونه يې ترې راټول کړل.
يواځې افغانستان کې زمونږ طالب وروڼه دي، چې په اسلامي سياسي علومو،
اسلامي اجتماعي علومو، او د عقيدوي علومو د ايمان په بخش کې د کمزورۍ له
امله د القاعدې په لومو کې نښتي دي.
د کمزوری لوی لامل دا دی، چې په هيڅ يوې مدرسې کې پورته ذکر شوو علومو ته
ّهيڅډول پاملرنه نه شوي، نه کيږي، او نه مدرسين په دغو مسائلو پوهيږي.

همدا وجه ده، چې دغه تکفيريان زمونږ ساده کم علمه طالب العلمان د قرآن د ځینو
آيتونو په غلط تفسير، او د ځينو حديثو په غلطې شرحې تېر باسي.

هېره دې نه وي، چې اسلامې ته منسوبې ټولې سمې او غلطې ډلې د قرآن او
حديث دعوی کوي، مګر صالح او طالح، ګمراهان او لار موندونکي يواځې په دې سره
بېلېدلی شي، چې د قرآن او حديث څخه له کومې لارې فهم ترلاسه کوي، او په کومې
طريقې ترې مفاهيم راوباسي.

سمه صافه سيده، مستقيمه لا عوج فيها لاره يواځې دا ده:
اتباع القرآن والسنة، علی فهم سلف الأمة.
د دې اسلامي عظيم امت د اسلافو (صحابه کرامو، تابعينو، امامو) په فهم باندې
د قرآن او سنت پيروي کول.

په درنښت[/quote:79b498a16e]

http://www.tolafghan.com/forum/viewtopic.php?t=5975&start=0

خو هوښیاري دې پدې کې وکړه، چې لږ به موضوع هاخوا دې خوا سوه بل لینک او سر ټکی به دې ورته ټاکه.
ترڅو وطنیت پکې ورک سو
خو وطنیت او وطنپالنه ددغو ګمراهیو او بې لاریو سر او آساس دی، چې دا ټول ترینې راځیږیدلی.

ما ته پورتنئ فتواوې کافي دي.

نور وروڼه دې هم برخه واخلي.

تاسو سره کومه شخصي کینه او حسد والله که بیخي لرم
ډاده آوسه
زما ګران ورور یې.
په درنښت


و.افغان
03.11.2010

محترم ډاکټر صاحب:
زه ستاسې د وروستي پوسټ ځواب نه درکوم، ځکه چې يواځې يو ځل بيا د موضوع
د ګډوډولو هڅه راته ښکاري، د وطنيت په اړه موضوع تر اوسه په دې لانديني
لېنک کې مطرح ده:
http://www.tolafghan.com/forum/viewtopic.php?t=6009
چې تاسې يې راسره مناقشه په نيمه کې پريښې ده، د وطنيت په اړه
په وروستۍ ليکنه کې ما د دغه مفهوم ابعاد او مفاهيم ښه واضح کړي دي، فقهي
قاعده ده، چې العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، که چېرې دغه کلمه
تاسې ته غلطه ښکاري، غلطي يې په هماغه ځای کې بيان کړه، او همالته بيا نوی
بديل ورته پيدا کړه، او که کلمه درته غلطه نه ښکاري، نو هاغه مفاهيم چې ما هلته
مطرح کړيدي، او د امت د علماوو پرې تصريحي او هم سکوتي اجماع ده، هغه مناقشه
کړه.
زه په دغه مسئله کې ډېر نور ديني معلومات هم لرم، چې ان شاء الله له ټولو ملګرو سره
به يې شريک کړم.

په درنښت


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more