د موضوعګانو سرپاڼه

اسلام، اسلامي شرعه او د اسلام تاریخ

بيع سلم څه ته وايي او كوم شرطونه لري ؟

رښتینی
05.11.2007

خوږو وروڼو او پوهانو
بيع سلم څه ته وايي او كوم شرطونه لري ؟
كه دحديثو او حنفي فقهي په رڼا كي داموضوع روښانه كړي دعا به درته كوم

بريالي او سئ



ع کريم حليمي
10.11.2007

ډېر محترم او مکرم ورور حامد صاحب او درنو لوستونکو 
اسلام عليکم و رحمه الله و برکاته !

مکرم حامد صاحب ! 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ ـ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً‏.‏ شَكَّ إِسْمَاعِيلُ ـ فَقَالَ ‏"‏ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ‏"‏‏.‏

ابو المنهال بن عباس څخه روايت کوي دهغه بيان دی  ، رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم چه مدينې منورې ته تشريف راوړۍ ،
 په دغه وخت کښي خلکو به د مېوو 
سلم کاوه د يو يا دوو کالو په موده ، او يا داسي ئې وويل چه د دوو يا درو 
کالو په موده ، اسمعيل شکمن سو ، رسول الله ص و فرمايل ; څوک چه 
 خورما سلم کوي نو په کيل ( صاع ) معلوم او وزن معلوم سره 

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ السَّلَمِ، فِي النَّخْلِ فَقَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ، نَسَاءً بِنَاجِزٍ‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ، فِي النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ‏.‏

ابوالوليد ، شعبه ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، څخه روايت کوي ، دهغه بيان 
دی ، ما د خرما د درختو د سلم کولو په متعلق د بن عمر رض څخه پوښتنه 
وکړه ، نو هغه وويل چه ;د خرما د درختي د خرڅولو څخه منع سوې ده 
تر څو چه يصلح ( مناسبي )وي نه وي ، په نقد ، عوض  او پور خرڅولو 
ئې منع سوېده 
ما د ابن عباس څخه د خرما د سلم په متعلق پوښتنه وکړه ، هغه وويل چه ;
نبي ص د خرما د درختي د بيع څخه منع فرمايلې ده ، تر څو پوري چه 
د خوراک او وزن کولو وړ وګرځي 

او په يوه بل حديث کښي راغلي چه د نبي ص صحابه وو د رسول الله ص 
په زمانه کښي سلم کاوه ، يو صحابی رض وايي چه موږ پښتنه نه کول 
چه د هغو سره فصل سته که يا 
لم  نسألهم الهم حرث ام لا 

يو عجم جواب مي تاسو ته غرض کړ ، 
مکرم او معظم  طالب جان د سلم په باب جواب ليکلی ، ماکوښښ وکړی 
چه هغه ليکنه پيدا کړم خو موفق نه سوم 
نوبه زموږ د مکرم طالب جان څخه خواهش وکړو چه خپله ليکنه دلته کافي 
کړي ، او يا ډاکتر صاحب وطنمل موږ ته د لټوني د اينجن ښونه وکړي 
چه څرنګه کولی سوو چه لټونه وکړو ، ولي چه ما خو څو ځلې کوښښ 
کړی چه د 'ټول افغان' لټونه کي  پلټنه وکړم ،اما پايده ئې نسته ، چه ولي ؟؟ 
ممکن ده چه د کونګ په ژبه خپله مور ښه پوهيږي     

 


رښتینی
28.11.2007

شروط بيع السلم

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الإمام البعلي -رحمه الله تعالى- في باب السلم: "وشرطه إمكان ضبط صفاته كالمكيل والموزون، وأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، وأن يقبض ثمنه في المجلس وكونه في الذمة بأجل معلوم يعم وجوده عند محله، معلوم القدر بمعياره، ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له، ولا يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالإقالة، ولو أسلم ثمنا في جنسين لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس، ويصح قرض كل ما يسلم فيه ويملكه بقبضه، ولا يؤجل كالحال، ويرد المثل في المثلي والقيمة في غيره، ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض لا وثيقة، ولا تقبل هدية لم تجرِ بها عادة.

باب الرهن: يصح في كل ما يجوز بيعه مع الحق وبعده، لا قبله في وجه بدين ثابت لازم وهو أمانة، وإنما يلزم بالقبض واستدامته، فلا ينفذ تصرف الراهن بغير عتق، وتأخذ قيمته فتجعل رهنا، ولا ينفك شيء منه إلا بأداء الكل، وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه، ولو جنى عليه فالمجني عليه أحق برقبته، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، وإن جُني عليه فالخصم مالكه، وما قبضه بسببه رهن كنمائه وكسبه، فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم، وإلا باعه وقضي دينه.

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، ذكرنا أن السلم هو ما عجل ثمنه أجل مثمنه، أن يبيع شيئا غائبا بثمن حاضر، والمصلحة فيه تعود للطرفين، فالبائع ينتفع بالثمن لحاجته إليه، والمشتري يشتري شيئا رخيصا يبيعه بربح، اشتراه رخيصا، وذلك لأنه مؤجل.

فمثاله أن يشتري إنسان خمسمائة كيلو من البر، كل كيلو بريال، يقدم ثمنه الآن ولا يقبضه إلا بعد نصف سنة، وإذا قبضه يبيع الكيلو بريالين، فيربح، الذي أخذ الدراهم انتفع بها، والذي قبض البر ربح فيه، ويسمى أيضا سلفا، وهو لغة القرآن في قوله -تعالى-: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ، أي أنكم قدمتم الثمن، وهو الأعمال الصالحة، وحصلتم على المثمن الذي هو هذه الثمرات في الجنة.

ذكروا للسلم سبعة شروط:

الشرط الأول: إمكان ضبط صفاته، أن يكون مما ينضبط بالصفة، كالمكيل والموزون، فلا يصح في ما لا ينضبط بالصفة، وكان الذي لا ينضبط بالصفة هو الذي تدخله الصناعة اليدوية، قديما كانت الأشياء المصنوعات تصنع بالأيدي، كالسيف والسكين والخنجر والفأس، تصنع باليد، والقدر والصحن وسائر الأواني والأبواب والنوافذ، وكذلك أيضا المخيط كالقميص والسراويل، تصنع بالأيدي، والأحذية والقرب والجراب والكيس، تصنع بالأيدي، والأواني الكبيرة ونحوها كالأسطال، تصنع بالأيدي وتختلف، فلذلك قالوا: لا يصح السلم فيها، وذلك لاختلافها عادة.

الآن يقل الاختلاف فيها، ذكرنا بالأمس أنها تنضبط بالصفة، لأنها أصبحت تصنع بالماكينة، ولا يكون هناك فرق بين هذا الحذاء وهذا الحذاء، ولا بين هذا القدر وهذا القدر وهذا الإبريق وهذا الإبريق، بل هذه الملعقة وهذه الملعقة وهذه الإبرة أو الإبرة الأخرى مثلا، والسكاكين وجميع المصنوعات الآن، كالفؤوس والفناجين وما أشبهها والكئوس كلها، والآن يصح السلم فيها، وذلك لأنها لا تتفاوت وتعرف بالأرقام وتعرف بالماركات التي تنتجها، والناس الآن يسلمون فيها، كبيرة كالسيارات وصغيرة كالإبر، يشترونها من الشركة التي تنتجها قبل أن تتم صناعتها.

لا خلاف أن المكيل والموزون يصح السلم فيه، البر والشعير والذرة والدخن والأرز مكيل، وكذلك التمر والزبيب والزيتون، وكذلك المائعات مثل الأدهان والألبان ونحوها يصح السلم فيه، وذلك لأنها منضبطة ولا تتفاوت، وكذلك الموزون يصح السلم فيه، كالحديد والقطن واللحوم بأنواعها، يصح السلم فيها إذا كانت منضبطة لا تتفاوت.

الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، أي لا بد من وصف دقيق، فيقول من تمر كذا وكذا، من تمر العجوة، من تمر الصيحاني، من نوع البرحي، وأشباه ذلك من البر الكندي أو الشارعي أو اللقيمي أو ما أشبه ذلك، لا بد أن يصفه، وهكذا أيضا المصنوعات، ولكن المصنوعات التي لا تتفاوت يكفي أن يقول: من صناعـة كذا، من صناعة اليابان أو من صناعة الصين، أو نحو ذلك، لأنها لا تتفاوت.

الشرط الثالث: أن يطلب الثمن في المجلس، أي في مجلس العقد يدفع الثمن كاملا، المجلس الذي يتعاقدون فيه، فيسلم الثمن كاملا حتى لا يحصل التفاوت والتباعد، وإذا تفرقا قبل قبض الثمن فلا ينعقد البيع، وذلك لأنه يكون بيع دين بدين، وقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ الكالئ هو الغائب، فاشترط التقابض، أن يقبض البائع من المشتري ثمن ذلك المسلم فيه في مجلس العقد.

الشرط الرابع: أن يسلم في الذمة، فلا يسلم في الأعيان، لأن الأعيان قد تتغير وقد لا تنتج، فلا يقول: اشتريت منك في ذمتك خمسمائة كيلو من زرع هذه المزرعة، أو خمسمائة من تمر هذا البستان، لا تعطني إلا من هذا البستان أو من تمر هذه البلدة، لماذا؟ لا يُؤمَن أن تنعدم ثمرته، أو تصيبها جائحة، وحينئذ يتضرر المشتري، بل يقول: في ذمتك، إن أثمر نخلك وإلا تخرج لي من غيره، إن أنتج زرعك وإلا تخرج لي من غيره، هذه المائة أو المئات تتقبلها في ذمتك، تلتزم بها في الذمة ولا تجعلها في غيرها، ولا نلتزم أن تكون في هذه الأعيان، مخافة أن تنقطع ثمرة هذه الأعيان أو ألا ينتج هذا الزرع، أو أن تصيبه آفة سماوية، وحينئذ يتعطل أو يتضرر المشتري، بخلاف ما إذا كان في الذمة، ذكروا هذا حتى في التعريف: "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد" فذكروا أنه في الذمة.

الشرط الخامس: الأجل، لا بد أن يكون مؤجلا بأجل معلوم، أما إذا كان حالا فلا يسمى سلفا ولا سلما، بل لا بد أن يكون مؤجلا بأجل له وقع في الثمن، وذلك لأن المشتري يشتريه رخيصا بدل ما يكون الكيلو بريال يشتريه بريال إلا ربع، لكونه غائبا يصبر وينتظر إلى أن يقبضه بالأجل، بعد سنة أو نصف سنة أو نحو ذلك، يجوز أن يكون حالا في شيء يأخذونه منه في كل يوم.

مثاله لو تتفق مع الخباز الذي يبيع أربعة خبز بريال، فتقول له: أنا أشتري منك خمسمائة خبزة كل خمس بريال، أقدم لك الثمن الآن، أدفع لك مائة ريال بخمسمائة على أن تعطيني كل يوم خمس، ولمدة مائة يوم، فهو ينتفع بالمائة مقدما، وأنت يحصل لك الرخص بدل ما يبيع لك الأربع بريال يكون لك أنت خمس بريال، فهذا جائز، وذلك لأنه مؤجل لمدة مائة يوم.

كذلك أيضا لو اتفقت مع بائع اللحوم الذي يبيع اللحم مثلا الكيلو بعشرة، لحم الغنم مثلا، ولحم الإبل الكيلو بثمانية، فاتفقت على أن يبيعك كيلو لحم الغنم بثمانية أن تشتري منه مائة كيلو وتدفع له ثمنها بدل ما يبيع غيرك الكيلو بعشرة يبيعك إياه بثمانية، مائة كيلو كل يوم تأخذ منه كيلو لمدة مائة يوم، فهذا جائز لأنه مؤجل، هو يريد أن ينتفع بدراهمك التي قدمت، وأنت تشتري منه رخيصا، يبيع غيرك بعشرة وأنت بثمانية، لأنك قدمت الثمن، فلا يصح السلم حالا، لأن الحال لا فرق بينه وبين ما دفع ثمنه وقبض.

الشرط السادس: أن يعم وجوده عند محله، فلا يسلم في شيء يتعذر وجوده، وذلك لأنه إذا تعذر تضرر المشتري، مثال ذلك: لو أسلم في الرُّطب في الشتاء، الشتاء لا يوجد فيه، أو في العنب، لو أسلم في العنب في الشتاء فإنه لا يتواجد إلا في الصيف، وهكذا أيضا لو أسلم التمر في بلاد لا ينبت فيها التمر ولا ينمو فيها، كجنوب المملكة واليمن لا يتواجد فيها التمر، فلا يصح أن يسلم فيه إلا إذا كان المشتري شترط عليه أن يسلمه في البلاد التي يتواجد فيها كالمملكة، أو التزم البائع أن يحضره وينقل له على سيارة أو سيارات، فإذا كان ذلك المبيع لا يتواجد وقت الحلول، أو لا يتواجد في البلاد التي حصل العقد فيها، فلا يصح السلم، بل لا بد أن يعم وجوده عند محله.

الشرط السابع: معرفة قدره بمعياره.

ذكر قدره بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عد أو ذرع مما يباع بالعد أو الذرع أو الوزن أو الكيل، لا بد أن يقول: مائة كيلو أو مائة صاع أو خمسمائة كيلو، وكذلك أن يقول: مثلا مائة ذراع من القماش كذا وكذا، أو مائة ذراع أو مائة متر من الحبال، وهكذا أيضا إذا كان يباع بالعدد كمائة بيضة من الدجاج الذي نوعه كذا، وأشباه ذلك، فإن هذا ينضبط بالعدد، لا بد أن يكون العدد معلوما، يعني مقداره، بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فهذه شروطه سبعة شروط، وتوجد محترزاتها في الشروح كالروض المربع ونحوه:

الشرط الأول: أن يكون مما ينضبط بالصفة.

الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا.

الشرط الثالث: أن يقبض ثمنه في المجلس.

الشرط الرابع: أن يكون في الذمة.

الشرط الخامس: أن يؤجله بأجل معلوم.

الشرط السادس: أن يكون مما يتواجد، أي يعم وجوده.

الشرط السابع : أن يكون معلوما قدره أو وزن أو كيل أو عد أو زرع.

ثم يعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له، موضع الوفاء لا بد أن يحدده، فيقول: محل الوفاء في محل العقد، إذا تعاقدا في بيت المشتري فإن البائع يحضر الأرز مثلا أو الذرة، ولو كانت ثقيلة، يحضر الثياب أو يحضر الكئوس والأواني ونحوها إلى بيت المشتري، هذا هو الأصل، أن مؤونة حمله وإحضاره على البائع، وأن المشتري لا يتكلف، بل تُحضَر له.

أما إذا كان محل العقد لا يصلح محلا للوفاء، كما لو تبايعا في برية، أو تبايعا وهم في لجة البحر في سفينة، لا يحل البحر محلا للوفاء، في هذه الحال لا بد أن يحددا الموضع، بشرط أن توفيني في البلد الفلاني أن تحضر السلعة لي في المكان الفلاني، هذا هو المعتاد.

كذلك أيضا لا بد أن يُرجع في ذلك إلى العرف، الناس في هذه الأزمنة يتسامحون، فالمشتري يأتي إلى البائع في نخله ويقبض منه المبيع، أو في مزرعته، ولا يكلفه أن يأتي إليه في بيته من باب التسامح، وإن كان الأصل أن الوفاء يكون في موضع العقد، في الموضع الذي يتفقان فيه، أي يتعاقدان فيه.

ثم يقول: ولا يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالإقالة، وذلك لأنه لم يتم قبضه، وتعرفون أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السلع التي تبتاع حتى تُقبَض، فالمشتري إذا كان في ذمتك له مائة صاع أو خمسمائة كيلو، فليس له أن يبيعه عليك، ولا أن يبيعه على زيد أو عمرو حتى يقبضه ويستوفيه، فلا تباع السلعة حتى تقبض، وحتى تُستوفَى، استثنوا من ذلك الإقالة التي هي التنازل عن المبيع، إذا جاءك صاحب المبيع وقال: أنا بعتك في ذمتي ألف كيلو من التمر أو البر، والآن ندمت، أريد أن تقبض دراهمك، أقلني بيعتي، يجوز أن تُقِيله ولك أجر، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته ، فالإقالة هي قبول ندم النادم.

لو أسلم ثمنا في جنسين لا يصح حتى يبين ثمن كل جنس، إذا أسلم ثمنا في جنسين، الجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا، فمثلا إذا أسلم أعطاك مثلا ثلاثة آلاف ريال، وقال في بر وفي تمر، البر جنس والتمر جنس، فلا يصح حتى يبين مقدار البر ومقدار التمر، وقيمة كل كيلو مثلا من هذا ومن هذا، وذلك لأنه قد يتعذر أحدها ولا يعلم مقدار الثمن، فلا بد أن يقول مثلا: ثلاثمائة أو ألف في التمر وألفان في بر، التمر من نوع كذا، من نوع السكري مثلا، أو من نوح الخصاب،أو النبت، أو نحو ذلك، كل كيلو بريال، وألفان في بر نوعه كذا وكذا، من نوع الشارعي مثلا أو الحب الصافي أو نحو ذلك، لا بد أن يعين ثمن كل صاع أو كل كيلو حتى إذا تعذرا أحدهما رجع بثمنه، لأنه إذا لم يبين ثمن الكل حصل الاختلاف عند تعذر أحدهما..


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more